الأموال الربوية الستة، ما مفهوم الأموال الربوية، وما هي أنواع الربا المحرم، وما هي أنواع الربا؟ كل هذا سنتعرف عليه في هذا المقال.
ومفهوم الربا في اللغة هو: الزيادة، كما قال الله تعالى: (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) سورة الحج، 5، وقال الله تعالى: (أن تكون أمة). ذلك أكثر ربا من أمة أخرى) سورة الحج: 5. النحل: 92 أي أكثر عددا، والأصل في الربا الزيادة، إما بمثله، أو بمثله. بغيره، مثل درهم بدرهمين. وكذلك يطلق اسم الربا على كل بيع محرم. وأما معنى الربا شرعا فهو: زيادة في أشياء معينة، وزيادة في الدين مقابل الأجل على العموم. وقيل: هو الزيادة في بيع شيئين فيهما الربا، وهو نوعان: ربا الفضل، وربا الفضل.
أنواع الربا المحرم
الربا معروف ومصرح به في كتب العلماء، وفي كتب الحديث، وكتب الفقه في باب الربا، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة. والواجب على المؤمن أن يفهم ذلك ويسأل أهل العلم، وإذا كان من طلاب العلم فليراجع كتب العلماء حتى يعرف حقيقة الربا وما يتضمنه الربا، وما معناه. ولا ربا فيه؛ لأن ذلك يحتاج إلى بحث طويل، ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال أهل العلم.
ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، والبر بالبر، مثلاً بمثل، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل. ، الشعير بالشعير، مثلًا بمثل، والملح بالملح، مثلًا بمثل. فمن زاد أو زاد فقد جعل الربا، فهذا نوع من أنواع الربا، حيث يأخذ جنيها واحدا. بجنيهين، درهم بدرهمين، هذا ربا مبين. وكذلك يأخذ صاعا من القمح بالصاعين، أو صاعا من الأرز. بصاعين، أو صاعا من تمر بصاعين، أو صاعا من ملح بصاعين.. أو نحو ذلك، يعني: للمزيد. وهذا كله لا يجوز لا نقدا ولا قرشا.
أما إذا أراد أن يشتري الذهب بالفضة فلا بأس يداً بيد. فيشتريه بعشرين ريالاً بمائة ريال يداً بيد، فلا بأس. لأنهما صنفان، أو يشتري صاعا من الأرز بصاعين من القمح، أو صاعين من الأرز بصاع من القمح… أو نحو ذلك؛ ولأن النوع مختلف، فإذا اختلفت هذه الأنواع فلا إشكال يداً بيد، أو يمكن شراء صاعا من الملح بصاعين من الأرز، أو نصف صاعا من القمح… أو نحو ذلك. لا توجد مشكلة إذا كان النوع مختلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، يعني. يُعطى على الفور، فإذا أخذ صاعا من الأرز بصاع ونصف من القمح، أو صاعا من القمح بصاعين من الشعير يداً بيد، أو صاعا من الملح بنصف صاع من يد القمح. يداً فلا مشكلة، أو رطل من الذهب بمائة ريال من الفضة يداً بيد، أو مائة دولار، أو بأقل أو أكثر يداً بيد، وصرفت في المجلس فلا مشكلة.
المقدم: ما هو الربا يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: بيع الربا بالربا ناسية. هذه ناسية. يبيع الذهب بالنصيحة. يبيع التمر بالشعير. ناسية. يبيع التمر بالقمح. وهذا ربا ناسية. يعني: عدم تبادل الأموال في الاجتماع.
المقدم: ورب الفضل؟
الشيخ: ريال الفضل: الريال ريالان، والجنيه بجنيهين. فهذا ربا الفضل، صاعا من القمح بالصاعين، والصاع من الأرز بالصاعين، والصاع من التمر بالصاعين، ونوع واحد من هذا يزيد على هذا.
أنواع الربا
هناك نوعان من الربا:
1- ربا الدين، ويعني زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. وكان هذا شائعاً في الجاهلية، وهو ما يمارس اليوم في البنوك الربوية بما يسمى بالفائدة.
2- ربا البيوع، وهو بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. كما أن هناك نوعين من ربا المبيعات:
أ- ربا الفضل: مثل من باع عملة بنفس العملة بزيادة.
ب- الربا الناصية: ومثله من باع عملة بنفس العملة بلا زيادة؛ لكن الاعتقال تأخر من قبل مجلس العقد.
وهذا النوع من الربا محرم في السنة الصحيحة، ومنها: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بسواء… رواه البخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الغيب بما هو موجود.
فالذهب كالأوراق النقدية، حيث تعتبر عملة كل بلد نوعاً منفصلاً، فلا يجوز المتاجرة فيما بينها، كما لا يجوز بيع النقود الورقية بعملات آجلة أخرى، ولو اختلفت الأنواع. وانظر الفتوى رقم: 5438، والفتوى رقم: 75936.
أنواع الأموال الربوية
ذكرت الأحاديث النبوية الصحيحة ستة أنواع رئيسية من الأموال الربوية، وهي: القمح، والشعير، والحنطة، والتمر، والملح، والذهب، والفضة. ومن الأحاديث النبوية التي وردت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في هذا الصدد ما رواه عبادة بن الصامت – رضي الله عنه. عنه – قال: (الذهب جيد بالذهب وجنسه، والفضة بالفضة وغباره وجنسه، والحنطة بالحنطة سنة بالسنة، والشعير بالشعير سنة بالسنة، والتمر) فالتمر سنة بالملح، والملح بالملح سنة بسنة، فمن زاد أو زاد فقد ربح، ولا بأس في بيع الذهب بالفضة، وأكثرها فضة، يداً بيد، و وأما القرض فلا بأس في بيع القمح به الشعير، وأكثر الشعير يداً بيد، وأما الفضل فلا يوجد)؛ أي الزيادة، ولا يجوز بيع هذه الأصناف مقابل بعضها البعض لمدة محددة. وهذا يسمى ربا الفضل إذا وقع. وهذا هو، تأخير.
وقد قاس العلماء النهي الحاصل في اختلاف بيع هذه الأنواع من الأطعمة مع غيرها من الأطعمة التي تشاركها السبب، فقالوا: كل ما شارك في الوظيفة الوظيفية التي خلق لها، فهو مشترك معه في السبب؛ تشترك النقود الورقية مع الذهب والفضة في أنها تسمى نقوداً، فيحرم استبدالها أو بيعها إلى أجل مع تأخير أحد التعويضين أو كليهما. وكذلك الذرة تشارك القمح والشعير في أنها تطعم أو تؤخذ لحفظها. ويشارك التمر مع الجميد والزبيب في الرزق، ويشارك الملح مع ما يستعمله الناس؛ لتحسين أغذيتهم. فإذا اجتمعت الأنواع حرم التفريق فيها مطلقا.