تقسيم الورث للابناء

تقسيم الميراث للأبناء، وما هي شروط الميراث، وكل ما يتعلق بالميراث في هذه السطور التالية.

الميراث (الذي قد يكون مرادفًا للميراث، لأنه تركة المتوفى) هو عادة توريث الممتلكات أو الألقاب أو الديون أو المسؤوليات عند وفاة شخص ما. وهي من العادات الأساسية في المجتمعات. تختلف قوانين الميراث من مجتمع إلى آخر وبين الأديان، كما أنها تطورت مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى وجود أنظمة ميراث مختلفة بين الشعوب.

شروط الميراث

فكما أن للميراث أسباب وموانع، فإن له أيضًا شروطًا يجب توافرها. ويمكن تلخيص شروط الميراث في ثلاثة شروط، وهي كما يلي:
*الشرط الأول: موت المورث.

وهذا يعني أن صاحب التركة قد مات، لأنه لا يمكن أن يرث الإنسان وهو حي، وموت صاحب التركة (الوارث) قد يكون:
أ – التحقيق، أي أنه مات فعلاً بناء على الشهادة أو الشهادة.
ب – حكماً، أي يحكم القاضي بوفاته، كما هو الحال بالنسبة للمفقود الميئوس منه
*الشرط الثاني: – معرفة حياة الوارث بعد وفاة المتوفى

بمعنى أننا نعلم أن الوارث كان حياً عندما مات صاحب التركة (الوارث)، وهذا العلم قد يكون:
أ- حقيقي، أي أن حياته ثبتت بالشاهد أو الشهادة.
ب – بالتقدير، بمعنى أن يقدر أنه حي إذا مات صاحب التركة، كالحمل، فهو حي في التقدير، فإذا افترق وهو حي مستقر ثبت حقه في الميراث. .
وإذا لم تعرف حياة الوارث بعد وفاة المتوفى، كما هو الحال لمن ماتوا جميعا في حادث واحد، فلا تراث بينهم.
*الشرط الثالث: أن لا يكون هناك مانع من الميراث الذي ذكرناه في المحور الخامس

فإذا توافرت هذه الشروط والأسباب، اكتمل الميراث، ويحق للوارث أن يكون له نصيب في تركة المتوفى (صاحب التركة).

نصيب كل وارث من الميراث:

– أولا والد المتوفى. ويرث والد المتوفى بالميراث مرة وبالوراثة مرة أخرى. والميراث بالميراث بالميراث هو السدس من مال ابنه أو ابنته المتوفى. وإذا لم يكن لابنه أولاد ذكور أو إناث، ولم يكن لأولاده الذكور أبناء أو بنات، فإنه يرث جميع المال بالميراث، وكذا إذا لم يكن له أبناء أو بنات. وفيه أناس لهم الرهون، فإذا كان أصحاب الرهون حاضرين أخذ ما بقي بعدهم.
– ثانياً والدة المتوفى . ترث الأم سدس المال، سواء من الابن المتوفى أو البنت المتوفاة، في حال كان لابنها المتوفى أبناء ذكور وإناث. وفي حالة وفاة البنت، إذا كان زوجها أو والدها حاضرا ولم يكن لابنتها أولاد، يعطى ثلث الباقي لأمها، ويذهب للزوج. النصف والباقي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزءان لأبيه وجزء لأمه
-ثالثاً: زوج المتوفى: يرث نصف الميراث إذا لم يكن له ولد، وإذا وجد ورث ربع الميراث.
– رابعاً زوجة المتوفى: يرث الربع إذا لم يكن له أولاد، وإذا كان هناك واحد ورث ثمن الميراث.
-خامساً: الأولاد… الابن ضعف البنت. فإذا ورث الابن حلت التركة كلها بعد الميراث. ويأخذ الأولاد والبنات مجتمعين بقية الميراث بعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا تأخذ البنت والبنات ميراثاً للبنت إذا خصص لها النصف، وللبنتين أكثر من الثلثين لهما.

نصيب الابن من الميراث

سبق أن ذكرنا أن الابن يرث من حصة أبيه في عدة أحوال، حسب من يشاركه في ميراث والده، وهل لدى والده أبوان يرثان مع أولاده أم لا، رغم أن الابن عضو في والعصبة في جميع الأحوال، والعصبة والعصبة تعني أنه ليس له نصيب معين مثل أصحاب الأسهم. ولا يأخذ إلا حصة شائعة من تركة أبيه دون أن يحدد مقدار تلك الحصة. وقد يكون ربع التركة، أو نصفها، أو كلها. ويعتمد تقدير نصيب الابن على عدد الورثة، وحالتهم، ودرجة قربهم من المتوفى. وبيان حالات ميراث الابن من تركة والده هي كما يلي:
– في حال كان للابن إخوة وأخوات من الذكور والإناث: فالقاعدة هنا هي ما ورد في كتاب الله في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم إن الذكر مثل الذكر) جزء من أنثيين)[٣] وللذكر ضعف حظ الأنثى بالاتفاق. ولتوضيح ذلك عمليا يمكن تقديم المثال التالي:
– توفي محمد وترك ولدين: يزيد وزياد، وثلاث بنات: كفاية، ونهاية، ومنتهى. وفي هذه الحالة تحسب المسألة بإعطاء كل ذكر نصيبين، وإعطاء كل بنت سهماً، فيأخذ يزيد سهمين ويأخذ زياد سهمين، ويأخذ كل منهما من منتهى وكفاية ونهاية سهماً واحداً فقط. يتكون رأس الإصدار من سبعة أسهم:

– إذا كان الابن مع زوجة المتوفى إذا كان والده، أو زوج المتوفى إذا كانت والدته: إذا كان بعد وفاة والده وحده مع أمه – أي زوجة المتوفى – وليس له ورثة غيرهم، فترث الزوجة الثمن من تركة زوجها، والباقي يعود للابن مهما كان. وصل. أما إذا كانت المتوفاة أمه وكان له أب – زوج المتوفى – ولم يكن للمتوفى وارث غيرهما، فإن الزوج في هذه الحالة يأخذ ربع التركة، ويرد الباقي إلى ابنه مهما كان الأمر. كم عمره، ويمكن توضيح ذلك بالمثال التالي:
-مات محمد وترك زوجته منال مع ابنها محمود وليس له وارث غيرهما. وفي هذه الحالة تأخذ الزوجة ثمن التركة افتراضيا، ويأخذ محمود الباقي بالميراث، وأصل المسألة ثمانية أسهم. أما الأمر الآخر: فقد ماتت منال، ومن ورثتها زوجها محمد وابنها محمود. وفي هذه الحالة يأخذ الزوج ربع التركة افتراضيا، ويأخذ الابن محمود الباقي بالميراث. رأس الأمر مكون من أربعة أسهم، والمثال موضح في الجدول المرفق:

– إذا كان والد المتوفى وأمه، أو أحدهما، مع الابن: إذا كان للمتوفى أب وأم – جد الابن وجدته – فإن الابن يرث بالاشتراك معهما، وبما أن الأب والأم لهما صفة معينة جزء من التركة، وهو السدس، والباقي حق الابن. وإذا كان للميت أبوان، أخذا ثلث التركة، والباقي للابن على العصبة. وإذا كان للميت أب أو أم، فإن أموالهما تأخذ السدس من التركة، والباقي للابن على العصبة. وتوضح المسألة التالية هذه الحالة:
– توفي محمد، وترك أبًا اسمه أحمد، وأمًا اسمها فاطمة، وولدًا اسمه حامد. وفي هذه الحالة يأخذ الأب السدس من التركة التزاما، والأم تأخذ السدس الآخر التزاما، والباقي للابن شريكا. أي: أربعة أسداس التركة. فإذا مات محمد وترك أبا – أحمد – وولدا – حامد -، ففي هذه المسألة يأخذ الأب سدس التركة افتراضيا، ويأخذ الابن الباقي الميراث، ويكون نصيب الأمر في الحالتين هو ستة أسهم، والجدول التالي يوضح ذلك:

-إذا كان الابن هو الوارث الوحيد لأبيه: في هذه الحالة يرث الابن جميع تركة أبيه بالميراث ما لم يكن لأبيه وارث آخر.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً