تقسيم الورث للبنات

تقسيم الميراث للبنات وما هي أفضل الطرق لتقسيم الميراث للفتيات. كل ذلك سنعرضه لكم في هذا الموضوع.

والميراث بهذا المعنى معروف منذ القدم، ولعل شيوعه وتحول الإنسان إليه كان مسترشدا بالوحي الإلهي للأنبياء الذين رافقوا الإنسان منذ القدم وشرعوا له ما يتوافق مع مصالحه وينسجم مع مصالحه. مع طبيعته. خاصة وأن تحويل الأموال التي اجتهد الوارث في إنتاجها وجمعها خلال حياته، إلى أبنائه وأقاربه، يرضيه ويسعده. والحقيقة أنه لم يكن ليستطيع أن يكسب أكثر من حاجته، ولا أن يخزنها ويجمعها، لولا اعتقاده أنها ستنتقل إلى أبنائه وأقاربه الذين يعتبرون امتداداً له واستمراراً لثروته. ذاكرة. ; كما أن التزام الإسلام به وتشريعه بهذا التفصيل، وإصراره على توزيع الميراث على أكثر من شخص – كما سيأتي – يبرز رغبته في تبديد الثروة وعدم تجميعها في يد شخص واحد، بحيث ويمكن تداولها بالأيدي من أجل التنمية والنفع، حتى يعمر الوطن ويثري المجتمع. كما أن اقتصارها على الأقارب الأقرب ثم الأقرب، هو ما يقوي أواصر التضامن داخل الأسرة، حتى تصبح أقوى ويتعاون أفرادها في حياتهم للقيام بما هو خير للفقراء والعاجزين. كما أنهم يحبون بعضهم البعض وبالتالي يتواصلون، فتنمو العلاقات، وتكثر الحسنات، وتنتشر المودة بين الناس. وبالفعل هناك قدر كبير من العدالة في نظام تقسيم الميراث، كما أشار التشريع.

كيفية تقسيم ميراث المتوفى على البنات

وإذا ترك بنات فقط ولم يكن له أبناء فالجواب أن البنات يأخذن ثلثي مال أبيهن أو أمهن افتراضيا؛ لقول الله تعالى: فإن كن أكثر من امرأتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء: 11} فإن كان معهم مساهم كالأم أو الزوجة أخذ نصيبه، وإن بقي بعد المساهم شيء أخذه أقرب الأقربين.
وعلى كل حال، إذا تعددت البنات، ولم يكن معهن أخ، فإن التزامهن بالثلثين، ولا يسقط منهنّ بحال من الأحوال.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن مسألة الميراث مسألة خطيرة جداً وشائكة جداً، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بها أو الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها بناء على سؤال أجاب عليه. بل يجب تقديمه إلى المحاكم الشرعية للنظر فيه والتحقيق، فقد يكون هناك وريث لا يعرف. ولا يجب عليه أن يفعل ذلك إلا بعد البحث. وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا يعلم بها الورثة، ومن المعلوم أنها مقدمة على حق الورثة في المال. ولذلك لا يجوز تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت، تحقيقاً لمصلحة الأحياء والأموات.

نصيب البنت من الميراث

تحصل الفتاة على النصف بشرطين:

– انعزالها عن من يشاركونها من أخواتها؛ أي الفتاة الوحيدة التي ليس لها أخوات.
– قلة الأخوة الذكور .
لابنة الابن النصف بثلاثة شروط:

– ليس لها أخ أو ابن عم من نفس رتبتها.
– عدم وجود مشارك لها في الميراث، وهو: أخت، أو ابن عم من نفس رتبتها.
– عدم وجود أعلى فرع وارث.
وإذا كان هناك بنتان فأكثر فلهن الثلثان بشرطين:

– يجب أن يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر.
– ليس للمتوفى ابن من نسبه.
وبنتا الابن كالبنتين من حيث الدم في أن لهما الثلثين، سواء كانتا أختين أو ابنتي عم متساويتين في الدرجة. فتأخذ الثلثين قياساً على ابنتي بيت الأب – العمات -؛ لأن بنت الابن مثل البنت تماما، ولكن لا بد من توفر ثلاثة شروط:

– أن يكون عدد بنات الابن اثنتين فأكثر.
-عدم وجود الابن سواء كان أخا للبنات أو ابن عم من نفس الدرجة.
– عدم وجود من هو أعلى منهم في الخط الوارث، وهم: الابن من النسب، وابن الابن، وبنات الخط، وبنات الابن سواء كانوا واحدة أو أكثر.
تحصل البنت على نصف ميراث الأخ بالشروط التالية:

– وجود الإخوة الذكور .
– الميراث من الأب المتوفى إلى الأبناء الأحياء.

أسهم المرأة في الميراث الإسلامي

ومن الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي لها نصف نصيب الرجل. بل الحقيقة أن للمرأة أربع حالات. الأول: أن تأخذ المرأة نصف الرجل. الثاني: أن تعامل المرأة معاملة الرجل. الثالث: أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل. الرابع: أن المرأة ترث ولا الرجل.
الحالة الأولى: ترث المرأة نصف الرجل. وعليه فإن هناك أربع حالات، وهي:
1. إذا ورث المتوفى ابنته مع ابنه. 2. أو بنت ابنه مع ابن ابنه.
3. أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق. 4. أو أخته لأبيه مع أخيه لأبيه.
الحالة الثانية: أن حصة المرأة مثل حصة الرجل. ولهذه الحالة أشكال منها:
صورة رقم (1): إذا مات شخص وترك بنتاً وأباً، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، أما نصيب الأب فهو: السدس مع بقية الميراث، وهو في هذا الحالة هي السدسين (أي: مجموع النصف الآخر من التركة). وفي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.
صورة رقم (2): إذا مات شخص وترك بنتا وابنا، فإن نصيب البنت نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة، والعصبة تأخذ ما بقي من التركة إذا كان هناك أي شيء بقي منه، والباقي من التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3): إذا مات شخص وترك بنتاً وأخاً واحداً، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصيب، فيأخذ بقية الميراث، والباقي ففي هذه الحالة النصف، وهكذا ترى هنا أن ابنة الميت أخذت مثل نصيب أخي الميت.
الحالة الثالثة: أن يكون نصيب المرأة أكبر من نصيب الرجل. ولهذه الحالة أيضًا أشكال، منها ما يلي:
الصورة رقم (1): إذا مات شخص وترك ابنة وأم وأب، فهذه الحالة مثل الحالة رقم (1)، ولكن مع زيادة الأم، وللأم السدس. الميراث، ولكن هذا السدس لا ينقص من نصيب البنت إطلاقاً، بل ينقص من نصيب الأب، وبناء عليه يكون نصيب بنت المتوفاة نصف الميراث، ونصيب الأم السدس. الميراث، وحصة الأب هي: السدس مع بقية الميراث، وهو في هذه الحالة السدس فقط (أي مجموع ثلث التركة)، وهكذا ترى في هذه الحالة أن ابنة المتوفى أخذت أكثر من نصيب جدها.
الصورة رقم (2): إذا مات شخص وترك بنت وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا مجموعة، فيأخذون الباقي، أي أن العشرة سوف يرثون. تقاسم نصف الميراث. وهذا يعني أن ابنة المتوفى وحدها تأخذ نصف التركة، ولكل واحد من الإخوة (1/20) من التركة. ولو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فإن الابنة وحدها تأخذ خمسين دونما، ويأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف.
صورة رقم (3): إذا مات شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معًا ثلثي الميراث، والأعمام الثلاثة هنا مجموعة، فيأخذون الباقي أي أن الأعمام الثلاثة سيشتركون في باقي الميراث وهو الثلث، وهذا يعني أن ابنتي المتوفى وحدهما ستأخذان ثلثي التركة، وسيأخذ كل من الأعمام (1/9) من التركة. فإذا فرضنا أن المتوفى ترك تسعين دونما، فإنك تأخذ كل بنت ثلاثين دونما، ويأخذ كل من أعمامه عشرة دونمات.
الحالة الرابعة: ترث المرأة ولا يرث الرجل.
وهناك صور لهذه الحالة منها ما يلي:

صورة رقم (1): إذا مات شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، تأخذ البنت نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا من أقارب البنت، فترث خذ الباقي، فإن البنت والأخت الشقيقة معا يتفوقان على الأخ لأب ولا يرثان شيئا، أما إذا لم تكن الأخت أختا، يكون الأخ لأب فرعا ويأخذ الباقي. وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت تحجب الأخ لأب.
تحذير هام:
أصحاب الأسهم هم: “الورثة الذين يرثون كسراً معلوماً ونسبة معينة من التركة”، كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس، أما العصبات بالنفس فهم: “الورثة الذين يرثون”. ما بقي من التركة بعد أصحاب الأسهم». ويلاحظ أن أغلب مالكي الأسهم هم من النساء. وجميع العصابات من الرجال، وهذا يعني ما يلي:
1) الأولوية في قسمة الميراث لأصحاب الميراث، وأغلبهم من النساء، ثم ما بقي للعصبات، وهم جميعاً رجال.
2) لا يجوز أن يقل نصيب المرأة عن النسبة المحددة لها شرعاً. وإذا شاركها ورثة آخرون في الميراث فلا تقل نسبتها عما قرره لها الشرع. وأما الرجل الوارث، فكلما زاد دخوله في الميراث وميراث غيره، قل نصيبه، ولو أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة، فإن هذه الفئة من الرجال لن تأخذ أي شئ.
3) إذا زاد مجموع أصحاب الكسور على الصحيح، أي: تجاوزت أنصبتهم القيمة الإجمالية للميراث، فإن الشرع يقتضي توريثهم جميعا، حيث يتم تقسيم التركة بطريقة تسمى “التبعية” حيث أن الاعتماد يضمن حصول كل مالك للكسور على حصته التي يحددها القانون. أما إذا أخذ أصحاب الكسور التركة كاملة ولم يبق من التركة مال فإن العصب الذكر لن يأخذ شيئا، وبهذا يتبين لك أن الشرع لا يمنح الدعم للرجال التعابير، بل هو يتم إجراؤه لحاملي الائتمان فقط.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً