وفي هذا الموضوع نقدم لكم حكم الوقف للورثة، وما تعريف الوقف الشامل، وأهم أهدافه.
الوقف وتعريفه:
والإيقاف والحبس والتسبب معنى واحد وهو لغة: الحبس والمنع. ويقال: أوقفته هكذا، أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلا في لغة التميمية، وهي فقيرة ولها المعنى العام، ومعناها الصمت، والإمساك به، و يستسلم.
قال عنترة العبسي:
ووقفت ناقتي هناك كأنها فدان لتقضي حاجة الملوم
وقال آخرون:
فقالت والركاب واقف: قف فوقنا يا أخي، فلم أقم.
ومنه الحال لأن الناس موقوفون، أي مسجونون للحساب.
والمقصود شرعاً هو حبس الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقائها على حالتها الأصلية، وذلك بقطع التصرف في رقبتها إلى بنك مباح قائم، ودمجها في الأوقاف والأوقاف.
والحبس: مع إضافة الهاء وسكون الباء الموحدة في معنى الوقف، وهو كل ما وقف عليه صاحبه، سواء من أصول أو غير ذلك، يحبس أصله وينقطع نتاجه.
ويعبر الفقهاء عن ذلك بالوقف وأحيانا بالحبس، لكن التعبير بالوقف أقوى عندهم. ويجوز التعبير عن الوقف بكلمة الصدقة، بشرط أن يكون مصحوباً بما يدل على نية الوقف.
جمع حبس هو حبس – مع إضافة الباء – كما قال الأزهري، وحبس بألف أكثر استعمالا من حبس، عكس الوقف، فالأول فصيح، والثاني رديء.
وحبست فرساً في سبيل الله، أي وقفت، فاحتجزت وسجنت، والسجن يعني توقف.
والسجين فعل فاعل بمعنى المفعول، أي محصور في ما قصد له، ولا يجوز التصرف فيه لغير ما صار إليه.
واشتهر استخدام كلمة “وقف” للإشارة إلى النعت الموقوف، وهو النعت الموقوف.
ويعرب الوقف بالحبس، وفي المغرب يقال: وزير الحبس.
حكم الوقف:
التعليق أمر مرغوب فيه. لما فيه من إكرام الأحبة، ومواساة الفقراء في الدنيا، ونيل الأجر في الآخرة.
والوقف الشرعي الصحيح هو ما كان عن قريب محسن، أو فقير، أو جمعية خيرية نافعة، فهو صدقة جارية دائمة.
وهل هي من أفضل الصدقات التي حث عليها الله وحث عليها رسوله؟ لأنها صدقة دائمة ودائمة في وجه البر والإحسان.
وهي لأعظم وأعظم أعمال القربة التي لا تنقطع بعد الموت.
1- قال الله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. [92]} [آل عمران: 92].
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية». أو المعرفة.” فينتفع به، أو يدعو له ولد صالح». رواه مسلم.
3- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كسب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد كسبت أرضاً. لم أحصل على ثروة أكثر من ذلك، فكيف؟ هل تأمرني أن أفعل ذلك؟ قال: «إن شئت أمسكت أصولها وتصدقت بها». فقال عمر متصدقا: إن أصل ثمنها لا يباع ولا يوهب ولا يورث للفقراء والأقرباء والعبيد وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، ولا عوض له. هو – هي. فمن وليها فليأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً لا حرص عليها. متفق.
حكم وقف الممتلكات على الورثة
سؤال: أنا رجل مهووس بالخوف على ورثتي الصغار بعد وفاتي، وخاصة زوجتي التي لا تحمل الجنسية السعودية وأولادها. أملك ثلاثة منازل، تعيش كل زوجة وأولادها في منزل واحد، وأخشى بعد وفاتي أن تباع المنازل وتقسم التركة نقداً، ولن يجد بعض القُصَّر سكناً، وخاصة زوجات النساء وبناتهن. المطلقات والأرامل افتراضيا. فهل يجوز لي أن أحجز أصول هذه البيوت وأوزع فوائدها على ورثتي بنسبة حصة كل وارث من الميراث؟ وأما خلفاؤهم فالرؤوس ذكوراً وإناثاً من الذكور، ومن يحتاج إلى سكن (وقف خيري) فهو على ورثتي ليمنعهم من البيع، وهذا كل تركتي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وأما ما يلي:
ولا بأس على السائل الكريم أن يوقف هذه البيوت على ورثته إذا أكمل ذلك الوقف على نحو يتركهم ولا يجعل الوقف مشروطاً بموته.
أما لو علّقها على الموت، فكانت في معنى الوصية، ولذلك لا يصح تعليقها على الورثة. لأنه لا توجد وصية لوريث.
وكذلك لو وهب لورثة غير فرعه أو غيرهم فيجب أن يكون في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فلا يمر إلا بإذن الورثة.
وأما كيفية تقسيم هذا الوقف -إن كان صحيحاً- على مستحقيه، فإن ما ذكره السائل من قسمته بينهم بحسب حصصهم في الميراث دون تسويته بينهم، قد استحسنه بعض أهل العلم.
قال ابن قدامة في (المغني): ويستحب قسمة الوقف بين أولاده على قسمة الميراث بينهم بالله تعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين. أوه.