شروط الطلاق الصحيح. وسنتحدث أيضًا عن معوقات الطلاق. وسنجيب أيضًا عند حدوث الطلاق وما هي أهم شروط الطلاق الشفهي. كل هذه المواضيع يمكنك العثور عليها في مقالتنا.
شروط الطلاق الصحيح
1- البلوغ
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق لا يقع للقاصر، سواء كان مميزاً أم لا، وسواء كان مراهقاً أم لا، وسواء أذن له بذلك أم لا، وسواء أجازه بعد ذلك الولي. ولي الأمر أم لا. وخلافاً للحنابلة في اعتبار الصبي طالقاً، قالوا: يصح طلاقه على أكثر الروايات عن الإمام أحمد. وأما من لا يعقل فاتفق مع الجمهور على أن طلاقه لا يقع ما دام زوجا
الزوج هو الذي يكون بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
2- العقل
ذهب الفقهاء إلى بطلان طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في صحة طلاق السكران.
3- النية والاختيار
والمراد هنا: قصد الكلمة التي تقتضي الطلاق بلا إكراه. وقد اتفق الفقهاء على صحة الطلاق البندقي. أما المخطئ والمكره والغضوب والسفه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.
4- المنشأة الزوجية
الحقيقة أو الحكم. على خلاف بعض الصور والحالات التي تندرج تحت هذا الشرط.
تعيين المطلق بالإشارة أو الصفة أو القصد
واتفق الفقهاء على شرط ولاية المطلقة.
موانع الطلاق
1- الطلاق عند الغضب
ولا يقع الطلاق الصادر في وقت غضب الزوج أو عصبيته المفرطة.
2- الطلاق القسري
ولا يعتبر الطلاق الصادر من المكره. ولا يجوز للزوج أن يجبر على طلاق زوجته.
3- طلاق مدهوش
لا يعتد بالطلاق الذي يصدر من من أصيب بمصيبة أو نكبة أياً كانت، أثرت في كلامه أثناء النطق بالطلاق.
4- طلاق المجنون أو المعتوه
طلاق المجنون أو المجنون لا يجوز ولا يصح. وفي حالة طلب الزوجة الطلاق يجب رفع دعوى قضائية أمام القاضي المختص.
5- طلاق السكير
ولا يقع الطلاق من كان فاقداً للوعي، سواء كان سكراناً، أو كان على أي نوع من مذهب العقل.
متى يقع الطلاق؟
1- من خاطب زوجته بهذه الكلمة: أنت طالق، ينوي الطلاق، وقع الطلاق، ولو كان مازحاً، بخلاف لو قال لها اذهبي إلى أهلك، قاصداً زيارتهم، و ونحو ذلك، وعدم نية الطلاق فلا يقع.
لأنه ليس صريحا في حل العصمة الزوجية.
2- وعليه فإن هناك كلمات صريحة أنه كلما قالها الزوج لزوجته قاصدا ذلك، لا على سبيل قصة أو معلومة أو تعليم أو نحو ذلك، وقع الطلاق ولو كان مازحا، على حسب ما وقال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يكثر فيهن الجد، ويكثر المزاح فيهن: الزواج، والطلاق، والرجعة». رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم.
شروط الطلاق الشفوي
1- الأصل أن الطلاق يكون شفهياً، ويقع إذا توافرت أركانه وشروطه، وتحقق أنه طلاق صريح، وهو ما قررته دار الإفتاء، والأزهر الشريف، والجمعية. وصلت وزارة الأوقاف.
2- ألزم القانون توثيق الطلاق حفاظا على الحقوق، وليس من أجل وقوعه أو عدم وقوعه، مضيفا أن شروط صحة الطلاق الشفوي هي نفس شروط الطلاق عموما وهو أن تكون صادرة عن شخص مؤهل للتوقيع عليها، أي أن يكون عاقلاً غير مجنون، وأن تصدر باللفظ أو باللفظ. بالصيغة المحددة، ووفقاً للسنة الصحيحة.
3- حددت السنة شروط الطلاق، منها أن تكون المرأة على طهارة، وأن يكون بكلمة واحدة، وغيرها من الشروط التي حددها الفقهاء ويعرفها أهل الإفتاء، موضحة أن الزواج نفسه ينعقد بكلمة وليس برسمي. الورق، لأن الورق الرسمي مخصص للتوثيق، حيث قد يتأخر إصدار القسيمة. الزواج لعدة أيام بعد عقد الزواج، ويعتبر العقد صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه المعروفة.
4- وأشار إلى أن عقد الزواج يتم بمجرد الإيجاب والقبول الذي يمليه الموكل على المتعاقدين وقت عقد الزواج أمام الناس كافة، ومن ثم يتم تدوين ذلك على ورقة رسمية حفاظاً الحقوق وبالإثبات والتوثيق، إلا أن العقد لا يتم إلا باللفظ، وكذلك الطلاق، مضيفاً أن ذلك يدل على تقدم الإسلام واحترامه لكلمة الإنسان وأنه يعتبره أهلاً وله إرادة وإرادة. الكلمة ويحاسب عليها.
5- وشدد على أن شروط الطلاق قد تكون متوافرة، ولكن هناك مانع يمنع وقوع الطلاق، ومنها إذا كان الرجل مكرهاً على الطلاق، أو مهدداً مثلاً، أو نائماً، أو شديد الغضب، مضيفا أنه في هذه الحالة خرجت الكلمة، لكن هناك ما يمنع وقوع الطلاق رغم خروج الكلمة. من الزوج.
6- وأوضح أن القائلين بعدم وقوع الطلاق الشفهي يستخدمون حججا كثيرة منها أن عقد الزواج تم بطريقة رسمية، لكن الرد هو أن الزواج الأصلي تم باللفظ وأن العقود الرسمية تهدف إلى التوثيق. وأثبت، مضيفًا أنه لا يجوز الوقوع في الخطأ هنا، ففي الإسلام يمكن للزوجة والزوج إنهاء العلاقة. الزواج في حالة الرغبة، ومن يتخذ قرار فسخه يتحمل النفقات المالية. وإذا قرر الزوج ذلك، فإنه يتحمل كافة التكاليف من نفقة وغيرها. وكذلك عندما تلجأ المرأة إلى الطلاق فإنها تدفع بعض التكاليف المالية.
7- وأكد أن الطرفين سيتحملان تبعات كلامهما. الطلاق الشفوي صحيح، ويعتبر الطلاق رحمة من الله إذا كانت العلاقة تضر أحد الطرفين وقد يؤدي استمرارها إلى كارثة. الطلاق لا يستخدم إلا في أحلك الظروف أو الأزمات وليس من أجل المتعة أو التهديد.