صدور تعديلات على نظام الخدمة للضباط والأفراد بالسعودية 1442 “تفاصيل”

تعديلات على نظام الخدمة للضباط والأفراد. اجتمع مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الأول 1442هـ، ووافق على القرار رقم “194” بشأن تعديلات نظام الخدمة للضباط والأفراد. وهذا يدور حول الإجازات التي يحصل عليها الضباط والأفراد خلال مدة الخدمة، وسنوافيكم بتفاصيل هذه التغييرات.

نظام الخدمة الجديد

تسعى المملكة العربية السعودية إلى العمل على التحديث والتطوير في مختلف شؤون الدولة، لذلك وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي على التعديلات المقدمة بشأن تعديلات نظام الخدمة للضباط والأفراد، وتم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية.

تغييرات في نظام الخدمة للضباط

يعدل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم “43/م” وتاريخ 28 شعبان 1393هـ على النحو التالي.

  • تعدل المادة 87 على النحو التالي:

الإجازات عادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، إجازة مرضية ودعم دراسي.

  • تضاف المادة 97 مكرر وتحدد:

إجازة الدعم الدراسي: يجوز بقرار من الوزير أن يستفيد الموظف الحكومي الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة في الخارج أو أحد من يعوله قانوناً، من إجازة الدعم الدراسي، طوال مدة الدعم، على أن تكون بدون راتب وأن تكون ولا تحسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.

  • تعدل المادة 119 لتصبح كما يلي.

إذا تقدم الموظف بطلب الفصل أو الاستقالة، يحق للفاحص المختص رفضه أو قبوله، ويتم إبلاغ الموظف بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. ومع ذلك، إذا كان الأمر كذلك. وفي أثناء التحقيق أو المحاكمة يجب تأجيل البت في الطلب حتى انتهاء التحقيق أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر حتى يتم تأكيد القرار ثم يتم فحص الطلاب على ضوء النتيجة. .

التغييرات في نظام الخدمة للأفراد

يعدل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم “9/م” وتاريخ 24 ربيع الأول 1397هـ على النحو التالي.

  • تعدل المادة 46 لتصبح كما يلي.

والإجازة الممنوحة للشخص هي “الإجازة السنوية، والإجازة الميدانية، والإجازة العارضة، والإجازة الاستثنائية، والإجازة المرضية، وإجازة الامتحان الأكاديمي، وإجازة دعم الدراسة”.

  • تعدل الفقرة “ج” من القسم “47” على النحو التالي:

ويجوز ضم الإجازة السنوية معًا، على ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الشخص خلال السنة على ستين يومًا.

  • إضافة المادة رقم “53” مكررا “2” المتعلقة بإجازة الدعم الدراسي ونصها كالآتي.

يجوز بقرار من الوزير للشخص الطبيعي الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد من يعولهم قانوناً الاستفادة من إجازة الدعم الدراسي، طوال مدة الدعم، على أن يكون بدون راتب وأن تكون المدة ولا تؤخذ في الاعتبار لأغراض التقاعد والترقية.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً