طريقة تقسيم المال بين الورثة وما هي أركان الميراث في الإسلام. كل ذلك سنتعرف عليه في هذه السطور التالية.
الميراث في الإسلام القوانين والتوجيهات الواردة في القرآن الكريم والتي تحدد أصول تطبيق الميراث. وقد اهتم الإسلام بالميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد التزامات الميراث والورثة بشكل واضح، فأبطل ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام، من الرجال يرثون دون النساء، والكبار دون الأطفال. كما قال الله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» سورة النساء
وقال الله تعالى: “فإن كن أكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن لم تكن واحدة فلها النصف ولوالديه ولكل واحد منهما” هو السادس.” مما ترك، فإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد الوصية لقد قدم أو دين.
أركان الميراث في الإسلام:
الركن الأول: الشخص الوارث، وهو الشخص المتوفى الذي يرثه أفراد عائلته
الركن الثاني: الوارث هو من يرث الميراث
الركن الثالث: التركة، وهي الحقوق الموروثة
أسباب الميراث في الإسلام:
السبب الأول…النسب ومعنى النسب البنوة والأعمام والأخوة والأبوة
السبب الثاني: تحديد الميراث من خلال قوانين واضحة وواضحة لمن له دراية بالأمر
السبب الثالث: الزواج
كيف يتم تقسيم الميراث:
-الخطوة الأولى: ما يجب تجهيز الميت بعد وفاته، كالتكفين، والغسل، وحفر القبر، وكل منها يدخل ضمن قيمتها المادية، حيث يتم إخراج تلك القيمة قبل توزيع الميراث.
– الخطوة الثانية… الديون. ويتم إخراج القيمة المادية للديون قبل تقسيم الميراث بين الأفراد، سواء كان هذا الدين لله أو للناس. والديون التي لله تعالى هي الزكاة والكفارات والنذور، أما التي هي للناس فهي القروض والإيجارات ومبالغ البيوع والسلف. يتم دفع هذا المال أولاً ثم يتم تقسيم الميراث على الورثة
– الخطوة الثالثة: الوصية التي يوصي بها المتوفى، حيث يتم إخراج ما نصت عليه من ماله وأيضا قبل قسمة الميراث. والجدير بالذكر أن الوصية تجوز للورثة فقط، ولا تنفذ إذا زاد شرطها على الثلث إلا بإذن الورثة.
الخطوة الرابعة: ما يبقى من الميراث بعد الأقسام الثلاثة المذكورة يعطى لأصحاب الميراث، وما يبقى يعطى للعصبى، والعاصب هنا يقصد الذين يرثون بغير تقدير، أي لا يملكون. النصف أو الربع أو الثلث أو السدس، إلا أنهم يرثون بغير تقدير.
كيفية تقسيم التركة على الورثة:
يتم تقسيم التركة بين الورثة بإحدى الطرق التالية:
1- طريقة النسبة:
وهي أن ينسب إليها نصيب كل وارث من التركة، وتعطيه من التركة بنفس الطريقة.
ومن مات ترك زوجة وأماً وعمّاً، وكانت التركة مائة وعشرين ألفاً.
المسألة من اثني عشر: للزوجة ربع الثلاثة، والأم لها الثلث من أربعة، وللعم الباقي خمسة.
ونسبة الزوجة الثلاثة إلى المسألة هي الربع، فتأخذ ربع التركة، ثلاثين ألفاً.
ونسبة الأم إلى الربع من المسألة هي الثلث، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً.
ونسبة خمس العم إلى المسألة هو الربع والسدس، فيأخذ ربع التركة والسدس من خمسين ألفاً.
2- طريقة التقسيم :
وتقسم التركة حسب المسألة المصححة، وحاصل القسمة مضروب في نصيب الوارث من المسألة، فيكون الناتج نصيبه من التركة.
في المشكلة السابقة تقسم التركة إلى 120 ألف، بناء على المشكلة الأصلية 12، فالنتيجة 10 آلاف مضروبة في نصيب كل وارث، والناتج هو نصيبه من التركة.
فنصيب الأم في العدد السابق هو الثلث، 4. نضربه في عشرة آلاف، 4 × 10000 = 40 ألفاً، وهو نصيبها من التركة، وهكذا..
3- طريقة الضرب :
تقوم بضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم قسمة المستحق على مصحح المسألة، فيخرج نصيبه من التركة.
وفي المسألة السابقة تحصل الزوجة على الربع الثالث. تضربه في التركة بـ 120.000، وتكون النتيجة 360.000. فتقسمه على المشكلة الأصلية 12، فيكون الناتج 30 ألفاً، وهو نصيب الزوجة من التركة، وهكذا..
4- الطريقة الرابعة :
ويقسم أصل المسألة على نصيب كل وارث، وحاصل القسمة على التركة، وحاصل القسمة نصيب الوارث من التركة.
في المثال السابق تعطى الزوجة الربع، فنقسم الأصل 12 على حصة الزوجة وهو الربع، ويكون الناتج 3. ثم نقسم التركة 120.000 على 3، ويكون النصيب والنتيجة 40.000 وهي من نصيب الزوجة.
أصحاب الرهن العقاري الذين يقسم عليهم الميراث:
. يرث الوالدان من أولادهما بعد وفاتهم، سواء كانوا حاضرين أو مفقودين، ولم تثبت الوفاة حكماً أو حقيقة.
. الزوجين، ويرث كل من الزوجين من الآخر بعد وفاته، سواء كانوا حاضرين أو مفقودين أيضا، ولم تثبت الوفاة سواء كانت حكما أو حقيقة أيضا، وكان ذلك قبل وفاة زوجته .
. ومثل الوالدين والأب، فإن ميراثه يقدر له من كان موجوداً بينهم أو مفقوداً، وكذلك ممن لم تثبت وفاته شرعاً أو حقيقة، وذلك قبل وفاة والده. وريث.
. وللبنات والحفيدات الحق في الميراث ممن كان موجوداً أيضاً أو مفقوداً ممن لم تثبت وفاته حقيقةً أو قانوناً قبل وفاة وارثه.
. لأخ الأم نصيبه من الميراث، سواء كان حاضراً أو مفقوداً
نصيب كل وارث من الميراث:
أولاً والد المرحوم. ويرث والد المتوفى بالميراث مرة بالميراث، وبالموراث مرة أخرى. والميراث بالميراث بالميراث هو السدس من مال ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة. وفي حال لم يكن لابنه أولاد ذكور أو إناث، ولم يكن لأولاده الذكور أبناء أو بنات، فإنه يرث جميع المال بالميراث، وذلك أيضاً إذا لم يكن هناك أولاد. وله أهل معه من أصحاب الرهونات، فإذا حضر أصحاب الرهون أخذ ما بقي بعدهم
ثانياً: والدة المتوفى. وترث الأم سدس المال، سواء من الابن المتوفى أو البنت المتوفاة، في حال كان لابنها المتوفى أبناء ذكور وإناث. وفي حالة وفاة البنت، إذا كان زوجها أو والدها حاضرا ولم يكن لابنتها أولاد، فإن لأمها ثلث الباقي، والنصف للزوج. والباقي مقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزءان لأبيه وجزء لأمه
ثالثاً: زوج المتوفى: يرث نصف الميراث إذا لم يكن له ولد، وإذا وجد ورث ربع الميراث.
رابعا زوجة المتوفى.. يرث الربع إذا لم يكن له أولاد، وإذا كان هناك واحد يرث ثمن الميراث.
خامساً: الأولاد: الابن ضعف البنت. فإذا ورث الابن حلت التركة كلها بعد الميراث. ويأخذ الأولاد والبنات مجتمعين بقية الميراث بعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا تأخذ البنت والبنات ميراثاً للبنت إذا خصص لها النصف، وللبنتين أكثر من الثلثين لهما.
مزايا الميراث في الإسلام:
-الميزة الأولى: يعمل على تنظيم العلاقات الأسرية، فالميراث له أهداف اقتصادية ونفسية تعمل على تقوية الروابط الأسرية.
الميزة الثانية: أنها تساعد على تحسين موازنة التوزيع الاقتصادي وتساعد أيضاً في القضاء على التضخم المالي وبالتالي مكافحة الفقر.
الميزة الثالثة: تحقيق المساواة بسبب التوزيع العادل بين الفقراء، مما يعمل على تقليل الكراهية وتحقيق العدالة الأخلاقية إلى أقصى حد، ويعمل أيضاً على بناء الأسرة وتماسكها.
وبهذا نكون قد قدمنا شرحا مبسطا لكيفية تقسيم الميراث، لأن هذا الموضوع من المواضيع التي يكثر الحديث عنها، كما أن له شروحات كثيرة جدا لأنه من المواضيع التي يتم الحديث عنها طويلة لشرح للكثيرين.