طريقة تقسيم الورث

طريقة تقسيم الميراث وكيفية تقسيم أموال الميراث على كل من يستحقها، كل ذلك في هذه السطور التالية.

يُعرّف الميراث بأنه ما يحصل عليه الأشخاص في العلاقة الأولى من الشخص بعد وفاته، والميراث شرعاً هو ما يتركه الشخص لورثته من أموال وحقوق (مالية وعينية). وهناك ميزة يتفوق فيها النظام الإسلامي في مسألة الميراث على بقية الأنظمة، وهي أن الشرع لم يترك تقسيم ميراث الأموال والحقوق على الورثة حسب أهوائهم وأمزجتهم. بل وضع ضوابط تضمن القسمة العادلة بينهم، وهذا ليس من حق نبي أو حتى ملك، لأن المشرع هو الله عز وجل، وهو أعلم بطبيعه عباده.

طريقة تقسيم الميراث

حتى يعرف المسلم كيفية تقسيم الميراث؛ ويجب أن يكون على دراية بالطريقة النظرية لتقسيمها، وذلك بمعرفة من يستحق الميراث ومن لا يستحق، والمبلغ المحدد لكل من أصحاب الحقوق الثابتة – أصحاب الميراث – ومن يأخذ بقية التركة، وما هي الحالات التي يحرم فيها بعض الورثة وأسباب ذلك، وهذه النقاط طويلة وصعبة. قائمة وتفصيل كل منهم؛ ولذلك سيتم عرض أهم الأمور المتعلقة بقسم الميراث وهو معرفة من هم الورثة والمبلغ المحدد لكل منهم. وهم بذلك ينقسمون إلى ورثة وعصبة وأقارب، وسنبين ذلك فيما يلي:

أصحاب الفرضية: هناك عشرة أصحاب فرضيات فقط، وهم:

1- الزوج: له حالتان لا ثالثة. وهم ربع التركة إذا كان لزوجته أولاد أو أولاد، ونصفها إذا لم يكن لها أحدهم.
2- الزوجة: سواء كانت متعددة الزوجات أو كانت الزوجة وحيدة؛ ونصيب الزوجة هو الثمن مع وجود الأولاد أو أولاد الأولاد، والربع في حال عدم وجودهم.
3- الأب: له ثلاثة أحوال، وهو السدس فقط لوجود ابن أو ابن ابن الميت. والشرط أن يكون ذلك الابن ذكرا. فإن لم يكن له وارث ذكر وله بنات، فإن الأب يأخذ السدس مع بقية التركة، ويسمى الباقي فرعا. أما الحالة الثالثة، فهي فرع فقط إذا لم يكن له وارث ذكر أو أنثى، فتأخذ الأم ثلث التركة. ويأخذ الأب الباقي ضمانا.
4- الأم: لها ثلاثة أحوال، وهي: الثلث إذا لم يكن له وارث، ولد أو ابن، أو إذا اشترك معها اثنان من إخوته أو أخواته في تركة المتوفى، وإذا كان إخوة المتوفى أكثر من اثنين أو كان للميت ولد فلها السدس. أما الفرض الثالث فهو ثلث الباقي بعد خصم التزام أحد الزوجين، وهو ما يسمى بمسألة السن.
5- الجد: يأخذ الجد ما يأخذه الأب في الحالات الثلاث السابقة، إلا أن الأب يمنعه إذا كان ذلك الجد هو والده، وله حالة رابعة يشترك فيها مع الإخوة من جهة الأب أو كليهما. آباء؛ حيث أن الأب يمنع أولاده من الميراث، لكن جدهم لا يمنعهم لقربهم من الميت، فإذا كان نصيبه في ذلك أقل من الثلث، يأخذ الثلث، ويعطي الباقي للإخوة.
6- الجدة: على الجدة واجب واحد فقط، وهو السدس، ولا يجوز أن يزيد على ذلك بأي حال من الأحوال، وتحجبه الأم إذا كانت ابنتها، وعلى الأب إذا كان هي. ابن.
7- البنت: لها ثلاثة شروط: أن تتحد مع إخوتها إذا كان لها إخوة ذكور، فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، ولها النصف إذا كانت وحدها وليس لها إخوة أو أخوات، وإذا كانوا – أخوتان أو ثلاث أو أكثر وليس لهن أخ ذكر؛ ويتقاسمون الثلثين.
8- بنت الابن: وحال بنات الابن مثل البنات، إلا أن لهن السدس، ويكمل الثلثين مع البنت إذا لم يكن بينهن ذكر.
9- الأخت الشقيقة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم: الأخت الشقيقة – أخت الأبوين – تحصل على نصف التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث. فإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلثان. وإذا كان بينهم ذكر، تقاسموا التركة فيما بينهم. وللذكر مثل حظ الأنثيين، ومع بنت المتزوجة لها السدس، تكملة للثلثين. وكذا الحال بالنسبة للأخوات لأب إذا انفصلن ولم يكن بينهن وارث ذكر.
10- الأخ والأخت لأب: يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس من التركة إذا كانا منفردين، ويشتركان في السدسين إذا كانا اثنان. فإن زاد على ذلك فهم في الثلث.
11- العصبات: من لم يكن له نصيب محدد من أموال الميت يسمى عصبا. ويجوز لبعض أصحاب الأسهم أن ينتقلوا إلى العصبة بحضور وارث آخر. والعصبات هي المشاركة في بقية التركة، فتأخذ البنات العصبة مع الأولاد، وللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو الحال أيضا مع الإخوة. والأخوات الشقيقات والأشقاء، والإخوة والأخوات لأب، ويأخذ الأب فرعا إذا لم يكن للمتوفى فرع ووارث. مذكر، وأصل العصبة مرتب؛ ويأخذها أقرب الناس إلى الميت، وهم: البنوة – أي الأبناء، والأبوة (الآباء)، والأخوة (الإخوة)، والأعمام (الأعمام).
12- ذوي الأرحام: الذين ليس لهم ميراث ولا عصبة. ويرثون عند عدم وجود أصحاب الميراث والأعصبة. وهم: أبناء البنات، وأبناء الأخوات، وبنات الإخوة، وأبناء الإخوة من جهة الأم، والعمات، والأعمام من جهة الأم، والأخوال، والعمات، وأبي الأم، والجدة. رحمة.

تقسيم الميراث

هناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي ورد فيها أحكام شرعية مختلفة، والتي تضمن قسمة الميراث، أي قسمة عادلة بين الورثة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم (إن الله يتصدق عليك بثلث أموالك عند موتك زيادة لك في أعمالك). لقد صدق رسول الله، وهنا لا. ولا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط المتعلقة بهذا الجانب:
– في الآيات القرآنية منح الله تعالى للإنسان حرية التصرف في ثلث ماله بعد وفاته، وهو حر في المكان الذي يضع فيه ماله، سواء لقريب أو صديق أو صدقة، صدقة، أو مشروع ما، بشرط ألا يضعها في مكان مخالف للشريعة الإسلامية.
لقد قدم الإسلام هذه الأحكام والتعاليم كضمانة لحقوق المرأة والرجل والأطفال والأيتام وجميع الأطراف المستفيدة من مال الميت، وحتى الجنين الذي لا يزال في بطن أمه سيخرج ليجد حقه مصوناً. .
-في عصور الجاهلية، كان النساء والأطفال والعبيد محرومين من حقوقهم، بما في ذلك حق الميراث والميراث، حتى جاء الإسلام ليغير كل ذلك إلى الأفضل.

ويتم تقسيم أموال الميراث على كل من يستحقها على النحو التالي:

– أولاً، والد الميت الذي يرث فرضاً سدس المال من ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة أيضاً، ولو كان لابنه أولاد ذكور أو إناث، لقوله تعالى (وبوالديه) ولكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد). صدق الله العظيم.
– إذا لم يكن للمتوفى أبناء ذكور أو إناث ولم يكن لأولاده الذكور أبناء أو بنات، يرث الأب جميع المال إذا لم يكن هناك ديون أو رهن.
– يمنع الأب جميع الإخوة من أن يرثوا، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، من أبوين أو أبوين أو أم. وكذلك الأولاد لا يأخذون معه شيئاً من الميراث.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً