كفارة الحلف بالله عند الغضب

كفارة القسم بالله عند الغضب نقدمها لك في هذا المقال وكل ما تريد معرفته عن القسم بالله عند الغضب.

حكم من يحلف وهو في حالة غضب

ومن حلف وهو غاضب تفصيل حاله:
وإذا اشتد غضبه حتى فقد مشاعره، ولم يتبين شدة الغضب – ولم يملك نفسه – فإن يمينه غير ملزمة، ولا يجب عليه شيء، كما لو طلق في حالة من الغضب الشديد، أو أثناء الإهانة، أو الخلاف الشديد، أو التكهنات، ونحو ذلك، حتى فقد مشاعره؛ لأنه في هذه الحالة هو مثل المجنون والمجنون.
وأما الغضب العادي فلا يمنع الطلاق، ولا يمنع اليمين. فإن قالت: والله لا أكلم فلاناً، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً، أو لا أزوره، أو لا أجيبه. الدعوة، ولو كنا غاضبين، لكن الغضب لم يزعج مشاعره ولم يصل إلى حده. ولما كان من الشدة التي تغير المشاعر، وتمنع الإنسان من التفكير والرؤية، فيجب على هذا الإنسان أن يكفر يميناً إذا حنث في يمينه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك واعمل الذي هو خير.
فإذا قال: والله لا أزوره وإن كان غاضباً، أو قال: والله لا أكلمه، ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين، ويمين. وكذلك المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانا، أو لا أزور فلانا، أو لا أشتري لها كذا، أو لا أشتري لها كذا وكذا. أعطاها كذا وكذا، ثم أرادت ذلك تفعل ذلك، حتى تتمكن من فعله وتكفر يمينها.
والرجل والمرأة متساويان في هذا؛ ولهذا جاء الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت يميناً ورأيت يميناً أخرى هي أفضل منها، فكفر عن يمينك وأعطي التي هي أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحلف يميناً، إن شاء الله، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وعملت الذي هو خير.

أحكام كفارة اليمين

هناك عدة أحكام تتعلق بتكفير اليمين. ويتم توضيح بعضها على النحو التالي:
ويدفع الحنث كفارة حنثه لعشرة مساكين. لأن القرآن الكريم حدد العدد بعشرة، وإذا اجتهد الحنث في البحث عن الفقراء ولم يجد إلا شخصاً واحداً فعليه كفارة عشرة أيام.
وأجاز المذهب الحنفي والأوزاعي للحنث أن يدفع قيمة الطعام نقدا، لكن جمهور العلماء عرفوا الكفارة بأنها تقديم الطعام دون تحديده. ودلالة على إخراج الكفارة على ما اعتاده أهل البلد.
وقد نص الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد في كلامهم على جواز التفريق بين أيام الصيام لمن أراد تكفير يمينه بالصيام، بينما اشترط الإمام أبو حنيفة وغيره الصيام المتتابع.
يجوز إخراج كفارة اليمين على التقصير

إذا حلف الإنسان وهو عصبي فهل تصح اليمين أم لا؟

وينقسم الغضب أو الانفعال إلى عدة فئات: فمنها الغضب الشديد الذي يزيل العقل والشعور، ومعه تفقد الإنسان السيطرة على أقواله وأفعاله، فتنغلق عنه نيته وإرادته. ومنها ما لا يمنع صاحبه من تصور أقواله ونواياه، ومنه ما هو شديد لا يزيل العقل ولكنه يمنع صاحبه من السيطرة التامة، وقد يكون ذلك مصحوبا بعلامات وأدلة تدل عليه. وهذا ما جاء في قرار المجلس الأعلى للإفتاء رقم 3/71. وأما حكم اليمين عند الغضب، فإذا كانت الحالة العاطفية لصاحبها في الحالة الأولى، فإن يمينه لا يعتد بها ولا تحتاج إلى كفارة، ولكن يجب عليه الندم والتوبة من غضبه وانفعاله، خاصة إذا كان لقد كان من أجل هذا العالم. فإن كان في الحالتين الأخريين صحت يمينه وعليه الوفاء بها. لقوله تعالى: ((واحفظوا أيمانكم ۚ)) (سورة المائدة: 89) فإن وجد في كسرها خيرا يكسرها ويكفرها، لقوله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا حلف أحدكم على يمينه فرأى خيراً منها، فليعدل عنها، وليأت التي هي خير). [صحيح مسلم ، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها]. والكفارة هي ما جاء في قوله تعالى: ((لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبتم من الأيمان وكفارته إطعام عشرة مساكين)). ومن وسط ما ترزقون إطعام أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (89) (سورة المائدة: 89).

من حلف يميناً في حالة غضب بقصد الترهيب، هل تلزمه الكفارة إذا حنث في يمينه؟

ومن أقوال المفسرين في هذه الآية ما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ولا تكثروا من الحلف بالله، ولو كنتم صالحين ومصلحين، فإن كثرة الحلف بالله نوع من الجرأة عليه. هكذا قال ابن زيد. انتهيت.
وفي سنن ابن ماجه وغيره: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمين إلا حنث أو ندم. وضعفه الألباني .
وعلى هذا فإذا كانت اليمين بقصد وقصد، وهو ما يظهر من السؤال بناء على دليل نية الترهيب، فإنها تصح ولو كانت في حالة غضب لا يزيل العقل. أو كان الأمر يتعلق بشيء يصعب تنفيذه. وإذا حصلت اليمين وجب الكفارة، مع بيان ما يجب على من حلف يميناً كثيرة فحنث بها. .
واعلم أن شهادة الزور هي الأولى في مثل هذه الأمور التي ذكرت أنك تحلف عليها، وهي ألا تسامح أو لا تكلم أحدا إذا كان في ذلك قطيعة رحم أو هجر مسلم غير مشروع، كما رواه مسلم في صحيحه. صحيح عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيراً منها فليكفر بها، وليعمل الذي هو خير.

أقسم في لحظة غضب ثم تراجع عن قراره. هل تسقط الكفارة؟

ومن حلف في حال غضب، ثم حنث، لم تسقط عنه الكفارة، ما دام وقت الحلف عالماً بما يقول، وقد ائتمن قلبه ولسانه.
قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبتم من الأيمان وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تكسبون}. إطعام أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلكم كفارة أيمانكم إن حلفتم } والعلم عند الله عز وجل.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً