كيفية إخراج زكاة الذهب، وما هو مقدار زكاة الذهب، وتعريف زكاة الذهب، كل ذلك نستعرضه في مقالنا.
الزكاة في الشريعة الإسلامية فريضة شرعية فرضها الله، والغرض منها هو إصلاح شؤون البلاد والعباد. وهو الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. وقد فرضت الزكاة بعد البعثة النبوية في مكة قبل الهجرة، كما تدل على ذلك الآيات القرآنية التي نزلت في مكة. وهذا الواجب كان للعموم، وقد تم شرح أحكامه وتطبيقها بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. تعتبر مرحلة ما بعد الهجرة النبوية أهم مرحلة في التشريع. الزكاة، إذ كان بيان تفاصيل أحكامها، وتحديد مبالغها وصرفها، وتكليف العاملين على جبايتها، ثم صرفها في صرفها. ولا تقتصر الزكاة في الإسلام على معنى التصدق بجزء من المال فقط، بل هي نظام قانوني متكامل، وتتميز أحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية عن غيرها من القوانين بأنها نظام دقيق ومتكامل. ، وفي ذلك واجبة.
كيفية إخراج الزكاة على الذهب
وإذا توافرت شروط الزكاة في الذهب الذي يملكه المسلم، وجب عليه إخراج زكاته التي فرضها الله – سبحانه – وهي ربع العشر. أي 2.5%، وتخرج زكاة الذهب باحتساب مقدار الذهب الذي عند الشخص، وإذا بلغ الذهب نصابه كما حققه العلماء، وهو 85 جراماً، أو أكثر من النصاب؛ ويجب عليه أن يعرف سعر جرام واحد من الذهب وقت وجوب الزكاة فيه، ثم يضرب عدد جرامات الذهب التي يملكها في سعر جرام واحد منه، ويضرب الناتج في ربع العشر. . أي 2.5%، والنتيجة هي المبلغ الذي يجب إخراجه من المال زكاة على الذهب الذي يملكه.
فمثلاً: إذا كان مسلم يملك 100 جرام من الذهب، وكان سعر جرام الذهب يوم إخراج الزكاة 30 ديناراً، فالمعادلة هي: 100 جرام × 30 دينار = 3000 دينار؛ وهذه النتيجة هي قيمة الذهب نقداً، ثم يضرب الناتج في ربع العشر. كالتالي: 3000 × 2.5% = 75 ديناراً؛ وهذا المنتج هو الذي تجب فيه زكاة الذهب.
حكم زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كان نقداً أو سبائك أو مجوهرات أو ذهباً، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
قال الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. [34] يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [35]} [التوبة:34- 35].
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أواق زكاة، وليس فيما دون خمسة أواق زكاة». ما أقل من خمسة داود، ولا زكاة فيما دون خمسة. «ثمن الصدقة صدقة». متفق.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أعفي عن الصدقة من الخيل والعبيد، فتصدقوا على العبد». في كل أربعين درهماً». درهم، وليس مائة وتسعين درهماً. فإذا بلغ مائتين دخل فيه خمسة دراهم. رواه أبو داود والترمذي.
مقدار النصاب للذهب:
فإن بلغ عشرين ديناراً فأكثر، ففي الذهب ربع العشر.
الحد الأدنى لنصاب الذهب هو خمسة أواق = 20 دينارا.
الدينار = 20 مثقالا بالوزن، والمثقال = 4.25 جرام ذهب.
الحد الأدنى لنصاب الذهب هو: 20 × 4.25 = 85 جرام.
كيفية إخراج زكاة الذهب:
وإذا بلغ الذهب النصاب وهو 85 جراما فأكثر، وجبت فيه الزكاة، ربع العشر = 2.5%.
إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة ومعرفة مقدارها فعليه أن يفعل ما يلي:
ويقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، ويكون الناتج مقدار الزكاة الواجبة.
على سبيل المثال، إذا كان لديه 600 جرام من الذهب:
600 ÷ 40 = 15 جرامًا هو مقدار الزكاة في هذا المال.
أو قسمة الجرام على 10 ثم على 4 فيكون الناتج مقدار الزكاة الواجبة:
600 ÷ 10 = 60 جرامًا، ثم 60 ÷ 4 = 15 جرامًا هو ما يدين به… وهكذا.
فإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلاً.
اضرب سعر الجرام بالريال في إجمالي الجرام، ثم اقسم الناتج على أربعين.
فإذا كان سعر الجرام الآن 50 ريالاً مثلاً نقوم بالآتي:
600
مقدار نصاب الفضة:
وأما الفضة إذا بلغت 200 درهم فأكثر، أو 5 أوقية فأكثر وزنا، فربع العشر = 2.5%.
وأقل نصاب الفضة بالوزن هو خمسة أوقية، أي ما يعادل 595 جرامًا من الفضة.
عدد الأوقية = 40 درهماً، فيكون نصاب الفضة هو:
5 × 40 = 200 درهم، أقل من نصاب الفضة.
كيفية إخراج زكاة الفضة:
إذا بلغت الفضة النصاب، وهو 595 جراما فأكثر وزنا، أو مائتي درهم عددا فأكثر، وجبت فيها الزكاة، ربع العشر، ثم قسمت الجرام أو الدراهم على أربعين، والنتيجة هو مقدار الزكاة الواجبة، وهو ربع العشر، كما سبق ذكره.
فإذا كان الشخص يملك 1600 جرام من الفضة مثلاً، وأراد إخراج زكاته، فعليه أن يفعل هذا:
1600 ÷ 40 = 40 جرامًا مقدار الزكاة بالجرام.
فإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الفضة بالريال مثلاً، فإنه يضرب سعر جرام الفضة بالريال في إجمالي الجرام، ثم يقسم الناتج على أربعين، كما ذكرنا سابقاً.
فإذا كان سعر جرام الفضة الآن 3 ريالات نقوم بالآتي:
1600
حكم إضافة الذهب إلى الفضة لاكتمال النصاب:
فالذهب ملك مستقل، والفضة ملك مستقل، فلا يضاف الذهب إلى الفضة في استكمال النصاب، كما لا يضاف القمح إلى الشعير في استكمال النصاب. لأن الجنس لا يجتمع مع أي شيء آخر.
وإذا كان الذهب والفضة من عروض التجارة، كما يفعل الصرافون، فإنها تضاف إلى سائر الأموال، وتزكيهما ربع العشر.
شروط صناعة الذهب والفضة:
صناعة الذهب والفضة لها ثلاث حالات:
وإذا كان الغرض من الصناعة التجارة، فزكاة عروض التجارة هي ربع العشر. ولأنه أصبح سلعة تجارية، فيقدر بعملة بلده ثم تؤدي الزكاة.
وإذا كان القصد من الصنع صناعة التحف كالأواني كالأباريق والصحون والملاعق والسكاكين ونحوها، فهذا الاستعمال حرام، ولكن تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصاب ربع العشر.
وإذا كان قصد الصنع الاستعمال المباح أو الإقراض، كالحلي، وجبت الزكاة في ربع العشر، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
حكم زكاة الحلي المخصص للاستعمال:
تجب الزكاة مطلقاً في الحلي الذهبية والفضية، سواء كانت ملبوسة أو مدخرة أو معدة للتجارة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
يجوز للمرأة أن تلبس ما اعتادت لبسه دون إسراف، سواء كان ذهباً أو فضة، وعليها زكاته في كل عام.
ومن جهل الحكم فعليه الزكاة من وقت علمه، والسنوات التي مضت قبل العلم ليس فيها زكاة. لأن الأحكام الشرعية لا تكون ملزمة إلا بعد العلم بها.
قال الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. [34] يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [35]} [التوبة:34- 35].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا يؤدي حقه منه». ذلك، إلا إذا جاء اليوم. وفي القيامة بسطت عليه صفائح من نار، فاحمي عليها في نار جهنم، وكوي بها جنبه وجبهته وظهره. كلما بردت تم ترميمها. له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته، أفسد ماله». فتظهر له يوم القيامة شجاعا». إنه أصلع، وله زبيبتان تحيطان به يوم القيامة. فيأخذ زبيبته – يعني منخريه – فيقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم قرأ: {ولا تحسبهم أنهم يبخلون} الآية. متفق.