كيفية اخراج زكاة الفطر

كيفية إخراج زكاة الفطر، ما هي زكاة الفطر، وعلى من تجب زكاة الفطر؟ كل هذا في هذا المقال المميز.

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة أعني صلاة العيد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعاما، أو صاعا من تمر. أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب.

زكاة الفطر

زكاة الفطر، أو زكاة الأجساد، هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين. وتجب عند غروب شمس ليلة العيد، وقت الإفطار، وانتهاء صيام شهر رمضان، إلى أداء صلاة عيد الفطر. وهي واجبة على كل مسلم، وأضيفت الزكاة إلى الإفطار لأنها سبب وجوبه. وتتميز عن غيرها من الزكاة بأنها فرض على الناس، وليس على المال، لأنها تتعلق بالفريضة، فهي زكاة عن النفس والجسد، وقد فرضت لتطهير أرواح القائمين عليها. الصيام، وعدم تطهير المال، كما في زكاة المال. ومقداره صاع من أكثر قوت أهل البلد كالشعير أو التمر أو العقيق أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو غير ذلك.

حكمتها

فهو طهرة للصائم. قد يرتكب الصائم في شهر رمضان بعض المخالفات التي تنال من إتمام الصيام، كاللغو، والفحش، والجهر، والسب، والنظر الحرام. وقد شرع الله تعالى هذه الصدقة لتصحح له العيب الذي حدث فيه، فيكون له صياماً كامل الأجر، ويسعد بها يوم القيامة.
نشر الفرحة في يوم العيد على جميع المسلمين والناس حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجاً إلى الرزق والطعام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم في هذا اليوم بالسؤال». وفي رواية: «طوفوا لهم في هذا اليوم» رواه البيهقي والدارقطني، أي يعفى الفقير من السؤال يوم العيد. .
ولذلك في حديث ابن عباس قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرث، وطعامة للمساكين». رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والحديث حسن كما قال النووي.

لمن تجيب؟

1- يجب على كل مسلم، كبير وصغير، ذكر وأنثى، حر وعبد، أن يكون له أكثر من طاقته، وطعام أهله، وحاجاته الأساسية في يوم العيد وليلته. تجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تجب عليه إعالتهم. ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أكمل في بطن أمه أربعين يوما، أي نفخت فيه الروح.
2- وجوبه على القادرين. قال الشافعي: وكل من دخل عليه شهر شوال يجب عليه رزقه ورزق من أطعمه ذلك اليوم وما يخرج عنه زكاة الفطر. وعنهم أدى ذلك عنهم وعنهم.
فإن لم يكن له إلا ما يؤديه عن بعضهم يؤديه عن بعض، وإن لم يكن له في هذا اليوم إلا رزقه ورزقهم، فليس بيومه. لا هو ولا من يخرج عنه زكاة الفطر. الأم، الجزء الثاني، باب زكاة الفطر
3- يطلق الإنسان نفسه، وزوجته – ولو كان لها مال – وأولاده الفقراء، ووالديه الفقراء، والفتاة التي لم يدخل بها زوجها. وإذا كان ولده غنيا فلا يلزمه الطلاق، وعلى الزوج أن يدفع له طلاقا رجعيا، لا العاصي ولا البائن. ولا يجب على الابن دفع الفطرة لزوجة أبيه الفقيرة لأنه غير ملزم بإعالتها.
4- إذا مات من تجب عليه الفطرة قبل أدائها خرجت من تركته. وإذا مات من يؤيده بعد فرض الفطرة لم يسقط. المغني الجزء الثاني.
5- تجب على كل مسلم يملك أكثر من طاقته، وقوت أسرته، واحتياجاته الأساسية في يوم العيد وليلته. ويجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تجب عليه إعالته. ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أكمل في بطن أمه أربعين يوما، أي نفخ فيه. الروح.
6- وجوبه على القادرين. قال الشافعي: وكل من دخل عليه شهر شوال يجب عليه زكاة الفطر عنه. وأداها عنهم وعنهم، وإن لم يكن له إلا ما دفعه عن بعضهم. وأخرجها عن غيره، ولو لم يكن له إلا رزقه ورزقهم لذلك اليوم، فلا تجب عليه ولا على من يخرج عنه زكاة الفطر. الأم، الجزء الثاني، باب زكاة الفطر
7- يطلق الإنسان نفسه، وزوجته – ولو كان لها مال – وأولاده الفقراء، ووالديه الفقراء، والفتاة التي لم يدخل بها زوجها. وإذا كان ولده غنيا فلا يلزمه الطلاق، وعلى الزوج أن يدفع له طلاقا رجعيا، لا العاصي ولا البائن. ولا يجب على الابن دفع الفطرة لزوجة أبيه الفقيرة لأنه غير ملزم بإعالتها.
8- إذا مات من تجب عليه الفطرة قبل أدائها خرجت من تركته. وإذا مات من يؤيده بعد فرض الفطرة لم يسقط.

مقدار زكاة الفطر

مقدار زكاة الفطر هو أن يخرج الفرد صاعا من تمر، أو زبيب، أو صاعا من قمح، أو شعير، أو أرز، أو صاعا من عق، وغير ذلك مما يعتبر رزقا. للرزق بما يتناسب مع الوضع. على حسب غالب طعام البلد، أي أنه يأتي من الغذاء الموجود في البلد، وينبغي مراعاة حالة المستفيد (أي: الذي تدفع له الزكاة).
وهو صاع باتفاق مسلم، والصاع قريب من أربع حثيات في يد الرجل المعتدل، وهو يساوي أربعة أمداد، ومقدار المد قبضة في اليدين. للرجل المعتدل، والصاع يقارب 3 كيلو، أي: مقدار الصاع أقل من 3 كيلو، بنسب متفاوتة؛ ولاختلاف التقديرات فإن التقدير بالوزن تقريبي، والأصل مقدار زكاة الفطر بنسبة الصاع. ويدفع هذا المبلغ من القمح أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الدقيق أو الشعير، ويجوز دفع قيمة ذلك نقداً. وهذا مذهب الحسن البصري، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وأبي. حنيفة وأصحابه والجعفرية، بينما يرى الإمام مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل أن إعطائها مالاً لا يصح، وهذا قول جمهور الأمة.
وأما جواز دفعها نقداً، ففيه ثلاثة أقوال:
*القول الأول: لا يجوز دفعها نقداً. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
*الرأي الثاني: جواز دفعها نقداً. وهذا المذهب الحنفي، وهو رأي في المذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد، ومذهب الشيعة.
*الرأي الثالث: يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة. وهذا قول نسبه بعض المعاصرين إلى الإمام أحمد وابن تيمية، ولم يصح عنهما.
وقدمت كل من هذه المجموعات الأدلة. وأما من منع إخراج زكاة الفطر نقدا فليستدل بظاهر الأحاديث المتضمنة الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وقت إخراج زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين، وكذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة. وعن نافع مولى ابن عمر قال في صدقة التطوع: «وكانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين». أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح قال: «كان ابن عمر يعطيه قبل ذلك بيوم أو يومين».
ولا يجوز تأخيرها إلى صلاة العيد. فإن أخرها فهو من الصدقات، ويأثم تأخيرها، كما تقدم في حديث ابن عمر وابن عباس.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً