ما هو نصيب الام من الميراث

ما هو نصيب الأم من الميراث، وكيف يتم تقسيم الميراث بالطرق الصحيحة، وما هو نصيب الأم من ميراث ابنها وزوجها.

إرث الأم

ميراث الأم أو ميراث الأم. الأم هي الأم، وهي ترث من ولدها الذي هو ابنها أو ابنتها. تعتبر الأم من المستفيدين من الميراث، فترث الأم ثلث المال إذا لم يكن للمتوفى وارث أو عدد من الإخوة. وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. وترث ثلث الباقي في حالتي الغراوين.
الميراث في الإسلام

قال الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) ولهن الربع مما تركتم، فإن لم يكن لكم ولد، وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان الوارث وارثا رجلاً أو امرأة وله أخ أو أ فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية أو دين غير ضار أمر من الله والله أعلم. ، كل السبق.
وقد لخصت هذه الآية الكريمة كافة قواعد وأسس توزيع الميراث على الورثة الشرعيين، وقد أولى الدين الإسلامي الحنيف الميراث عناية واهتماماً خاصين. وقام برسم وتحديد أسس توزيع الميراث، وأوضح هوية الورثة الشرعيين، والشروط الواجب توافرها لالتزام حصة الفرد من الميراث. لقد جاء الإسلام بمبادئ تطبيق الميراث لينصف المرأة. وبما أن المرأة كانت محرومة من الميراث في عصور الجاهلية، فقد أنصفها الدين الإسلامي وأعطاها حقوقها على أكمل وجه، استنادا إلى قوله تعالى: “”إن الله يوصيكم في أولادكم للذكر مثل أحد”” ونصيب الأنثيين؛ فإن كن نساء، فإن كان اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولوالديه السدس مما ترك، لكل واحد منهما إن كان له ابن. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبنائكم. فإنك لا تدري أيهم أقرب إليك نفعا. واجب من الله. إن الله عليم حكيم.
شروط ميراث الأم

وتختلف ظروف ميراث الأم من ابنها أو ابنتها. وترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع يرث من الميت، ولم يكن هناك أخوين فأكثر. ويستحق السدس إذا كان هناك فرع وارث للمتوفى، أو كان هناك شقيقان فأكثر. وترث ثلث الباقي في حالتي الغراوين. قال في أول المجتهد: “”أجمع العلماء على أن الأب إذا كان وحده فله المال كله، وعلى أنه إذا كان الأبوان وحدهما فإن للأم الثلث وللأب الباقي، على حسب ما جاء في “” لقوله تعالى: “ويرثه أبواه ثم لأمه الثلث”. وأجمعوا على أن نصيب الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ابن أو كان للابن السدسين. وأعني أن لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: “ولوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. فالجمهور على أن الولد هو الذكر وليس الأنثى، وقد خالفهم بعض المنحرفين في ذلك. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص من نصيبه السدس من واجباته، بل له ما هو أكثر.
ثلث المال

ترث الأم واجب الثلث بشرطين، أحدهما: أن لا يكون للميت وارث، والورثة هم: «الابن وابن الابن وإن كان فرعاً، والبنت وابن الابن». ابنة الابن.” ثانياً: عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات لأب أو لأم، سواء كانوا ورثة أو محجبين. قال في كتاب: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: «وإذا لم يترك الميت ولدا ولا ولدا ولا أخوين، فلأم الثلث كاملا إلا في فرضين فقط، ويسمى الغروان لأن الأم اغترت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة.
افتراض السدس

وترث الأم السدس إذا كان للمتوفى وارث أو عدد من الإخوة. قال في بداية المقتصد: “وأجمعوا في هذا الباب على أن الأم تحجب الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى: “فإن كان له إخوة فلأمه” هو السادس.”
واختلفوا في أقل عدد من الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فذهب علي – رضي الله عنه – وابن مسعود إلى أن الإخوة الذين يحجبونها اثنان فأكثر، وهذا هو كما قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فأكثر، وأن اثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. ويعود الخلاف إلى ما يسمى اسم الجمع. ومن قال: أقل ما يمكن في الجمع ثلاثة، قال: إخوة الحاجب ثلاثة فأكثر. ومن قال: أقل ما يمكن جمعه اثنان، قال: الأخوة المحجوبان اثنان، يعني في قوله تعالى: “وإن كان له إخوة”، ولا خلاف في أن الذكر والأنثى تدخل تحت اسم الإخوة في الآية، وذلك عند الجمهور، وقال بعض المتأخرين: “لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس للأخوات العازبات؛ لأنه زعم أن اسم “الأخوة” لا يطلق على النساء إلا إذا كان لهن أخ لغلبة المذكر على المؤنث، إذ أن اسم “إخوة” جمع “أخ”، و”الأخ” هو جمع “أخ”. مذكر.”
ثلث الباقي

وترث الأم ثلث الباقي في حالتي الغراوين.
نصيب الزوجة من الميراث
هناك أربع حالات للميراث بين المرأة والرجل:
1- ميراث المرأة نصف ما يرث الرجل:
– إذا أوصى المتوفى بابنته وابنه.
– أو أن يكون له بنت ابن مع ابن بنته.
– أو له أخت شقيقة وأخ شقيق.
– أو عنده أخت وأخ من أبيه.
2- نصيب المرأة يساوي نصيب الرجل من الميراث:
– عندما يموت رجل وله بنت وأب، ففي هذه الحالة يكون نصيب البنت نصف ميراث أبيها، ونصيب والد المتوفى هو النصف الآخر.
– إذا مات رجل وله ابنة وأخ واحد، فلكل واحد منهم نصف الميراث.
– إذا مات رجل وله ابنة وابن واحد، فلبنته النصف، ولابن أبيه النصف.
3- في الحالة التي يكون فيها نصيب المرأة من الميراث أكبر من نصيب الرجل:
– عندما يموت رجل وله ابن وأم وأب، يذهب نصف الميراث إلى البنت، والنصف الآخر للأب والأم.
– عندما يموت رجل وله ابنة واحدة و10 إخوة، تحصل ابنته على نصف الميراث، ويأخذ إخوته النصف الآخر.
– إذا مات رجل وله ابنتان وثلاثة أعمام، فلكل بنت الثلث، والثلث الباقي للأعمام الذين يشتركون فيه.
4. في حال ورثت المرأة ولم يرث الرجل من الميراث:
إذا مات رجل وله بنت وأخت شقيقة وأخ من جهة أبيه، ترث ابنته نصف الميراث وأخته الشقيقة النصف الآخر من الميراث، وأما أخوه من جهة أبيه فلا يحصل على شيء.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً