وفي هذه السطور نقدم لكم زوارنا الكرام ميراث الأبناء من الأم بجميع أنواع الميراث. ونتمنى أن نفيدكم دائما.
إرث الأم
ميراث الأم أو ميراث الأم. الأم هي الأم، وهي ترث من ولدها الذي هو ابنها أو ابنتها. تعتبر الأم من المستفيدين من الميراث، فترث الأم ثلث المال إذا لم يكن للمتوفى وارث أو عدد من الإخوة. وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. وترث ثلث الباقي في حالتي الغراوين.
شروط ميراث الأم
وتختلف ظروف ميراث الأم من ابنها أو ابنتها. وترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع يرث من الميت، ولم يكن هناك أخوين فأكثر. ويستحق السدس إذا كان هناك فرع وارث للمتوفى، أو كان هناك شقيقان فأكثر. وترث ثلث الباقي في حالتي الغراوين. قال في أول المجتهد: “”أجمع العلماء على أن الأب إذا كان وحده فله المال كله، وعلى أنه إذا كان الأبوان وحدهما فإن للأم الثلث وللأب الباقي، على حسب ما جاء في “” لقوله تعالى: “ويرثه أبواه ثم لأمه الثلث”. وأجمعوا على أن نصيب الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ابن أو كان للابن السدسين. وأعني أن لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: “ولوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. فالجمهور على أن الولد هو الذكر وليس الأنثى، وقد خالفهم بعض المنحرفين في ذلك. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص من نصيبه السدس من واجباته، بل له ما هو أكثر.
ثلث المال
ترث الأم واجب الثلث بشرطين، أحدهما: أن لا يكون للميت وارث، والورثة هم: «الابن وابن الابن وإن كان فرعاً، والبنت وابن الابن». ابنة الابن.” ثانياً: عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات لأب أو لأم، سواء كانوا ورثة أو محجبين. قال في كتاب: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: «وإذا لم يترك الميت ولدا ولا ولدا ولا أخوين، فلأم الثلث كاملا إلا في فرضين فقط، ويسمى الغروان لأن الأم اغترت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة.
افتراض السدس
وترث الأم السدس إذا كان للمتوفى وارث أو عدد من الإخوة. قال في بداية المقتصد: “وأجمعوا في هذا الباب على أن الأم تحجب الإخوة من الثلث إلى السدس، لقوله تعالى: “فإن كان له إخوة فلأمه” هو السادس.”
واختلفوا في أقل عدد من الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فذهب علي – رضي الله عنه – وابن مسعود إلى أن الإخوة الذين يحجبونها اثنان فأكثر، وهذا هو كما قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فأكثر، وأن اثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. ويعود الخلاف إلى ما يسمى اسم الجمع. ومن قال: أقل ما يمكن في الجمع ثلاثة، قال: إخوة الحاجب ثلاثة فأكثر. ومن قال: أقل ما يمكن جمعه اثنان، قال: الأخوة المحجوبان اثنان، يعني في قوله تعالى: “وإن كان له إخوة”، ولا خلاف في أن الذكر والأنثى تدخل تحت اسم الإخوة في الآية، وذلك عند الجمهور، وقال بعض المتأخرين: “لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس للأخوات العازبات؛ لأنه زعم أن اسم “الأخوة” لا يطلق على النساء إلا إذا كان لهن أخ لغلبة المذكر على المؤنث، إذ أن اسم “إخوة” جمع “أخ”، و”الأخ” هو جمع “أخ”. مذكر.”
كيفية تقسيم ذهب الأم في الميراث
وقالت دار الإفتاء إنه من الثابت شرعا أن جميع ممتلكات المتوفاة الشخصية، سواء كانت ذهبا أهداها لها أولادها أو غيرهم أو غير ذلك، هي ملك لها وإرث عنها تقسم بين ورثتها الشرعيين. ، كل حسب نصيبه.
وأضافت الفتوى، في جوابها على سؤال: “هل الذهب الذي أعطاه الأبناء لأمهم في حياتها ميراثا؟”، أنه عند وفاة الأم، يحصل أولادها على جميع تركتها للذكر، مثل حظ الأنثيين تصاعديا، ويدخل الذهب في التركة.
كيفية تقسيم الميراث
الطريقة النظرية لتقسيم الميراث
وحتى يتمكن المسلم من تقسيم الميراث بطريقة صحيحة، لا بد له من معرفة الطريقة النظرية لتقسيمه، حيث يجب أن يعرف:
من يستحق الميراث ومن لا؟
المبلغ المحدد لكل فرد من أصحاب الحقوق الثابتة (أصحاب الإيجارات).
ومن يأخذ بقية التركة؟
ما هي الحالات التي يتم فيها حرمان بعض الورثة وأسباب ذلك؟
النقاط السابقة يصعب تفصيلها كلها، لذا سيتم توضيح وعرض بعض الأمور المتعلقة بقسم الميراث من حيث معرفة من هم الورثة والمبلغ المحدد لكل واحد منهم. وينقسم الورثة إلى ثلاثة: أصحاب الميراث، والعصبة، وذوي الأرحام، وبيان ذلك على النحو التالي:
أصحاب الفرضية
ويبلغ عدد أصحاب القروض 10 فقط وهم:
الزوج: ليس له إلا حالتين، فنصيبه هو ربع التركة إذا كان لزوجته أولاد ونصفها إذا لم يكن لها أولاد.
الزوجة: نصيب الزوجة دائما هو الثمن، سواء كانت الزوجة عزباء أو متعددة الزوجات، وهذا في حالة وجود الأبناء أو أولاد الأبناء، أما في حالة عدم وجودهم فنصيبها الربع .
الأب : هناك ثلاث حالات . الحالة الأولى: السدس فقط مع وجود ابن أو ابن للمتوفى، مع وجوب استيفاء شرط أن يكون الابن ذكرا. وتتحقق الحالة الثانية إذا لم يكن له فرع ووارث ذكر وله بنات، فنصيب الأب هو السدس مع بقية التركة ويسمى الباقي. أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي عصبية فقط، ويتحقق إذا لم يكن هناك وارث ذكر أو أنثى، فتأخذ الأم ثلث التركة، ويأخذ الأب الباقي بالنسب التعصيب.
الأم : هناك ثلاث حالات . وفي الحالة الأولى تأخذ الثلث في حال عدم وجود وارث ابناً أو ابناً، أو في حالة مشاركتها مع اثنين من إخوة المتوفى أو أخواته. الحالة الثانية: أنها تأخذ السدس إذا كان إخوة الميت أكثر من اثنين، أو كان للمتوفى ولد. الحالة الأخيرة هي أخذ ثلث الباقي بعد خصم التزام أحد الزوجين. وهذا ما يسمى مسألة العمر.
الجد: يأخذ الجد مثل الأب في الحالات الثلاث المذكورة، إلا أنه يحتجزه الأب إذا كان ذلك الجد هو والده. الحالة الرابعة الخاصة بالجد أن يشترك فيه مع الإخوة على الأب أو كلا الأبوين، إذ يمنع الأب أولاده من الميراث، أما جدهم فلا يحجب عنهم لدرجة القرابة. العلاقة مع المتوفى. فإن كان نصيبه أقل من ذلك أخذ الثلث والباقي للأخوة.
الجدة: ليس عليها إلا واجب واحد، وهو السدس، ولا يزيد عليه بحال. تحجبه الأم إذا كانت ابنتها، ويحجبه الأب إذا كان ابنها.
البنت: لها ثلاثة شروط. الأول: الحرج مع إخوتها إذا كان إخوتها ذكورا، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثاني: أن تأخذ النصف إذا لم يكن لها إخوة أو أخوات. فإن كن أخوات أو ثلاث أو أكثر، وكان لهن أخ ذكر، شاركن في الثلثين.
وبنت الابن: لبنات الابن حكم البنات، إلا أن لهن السدس، ويكملن الثلثين مع البنت إذا لم يكن بينهن ذكر.
الأخت الشقيقة لأب أو لأم: الأخت الشقيقة، أي أخت الأبوين، لها نصف التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث. فإن كان اثنان فأكثر، ورثوا الثلثين. أما إذا كان بينهم ذكر، فإنهم يتقاسمون التركة فيما بينهم بتطبيق القاعدة: “للذكر مثل حظ الأنثيين”، ولها السدس مع الابنة البيولوجية تكمل الثلثين، وهذا ويسري الحكم إذا كانت الأخوات لأب، وإذا انفصلن ولم يكن بينهن وارث ذكر.
الأخ والأخت لأم: لهما السدس من التركة إذا كانا منفردين، فإن كانا اثنان شاركا في السدس، وإذا كانوا أكثر شاركوا في الثلث.
العصاب
والعزق هو المشاركة في بقية التركة، وهو لمن ليس له نصيب في ميراث المتوفى. وقد تنطبق العقدة على ذوي النصيب إذا حجبهم وارث آخر، فترث البنات في العقدة مع الأولاد، وللذكر هنا مثل حظ الأنثيين. وهذا هو الحال أيضًا مع الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات الأشقاء، والأخوات والأخوة. من أجل الأب.
يأخذ الأب العصبة إذا لم يكن هناك ولد ووارث ذكر. الأصل هنا هو الترتيب، فيأخذه أقرب الناس إلى الميت، ويكون الترتيب على النحو التالي: الأبناء، الآباء، الإخوة، الأعمام.
أصحاب الأرحام
وهم الذين ليسوا أسلافاً ولا أصحاب ميراث، ويرثون عندما لا يكون هناك أصحاب ميراث أو أسلاف. وهم: أبناء البنات، وأبناء الأخوات، وأبناء الإخوة من جهة الأم، وبنات الإخوة، والأعمام من جهة الأم، والعمات، والعمات، والأعمام، وأبي الأم، والجدة لأم.
كيفية تقسيم الميراث عمليا
بعد أن فصّلنا كيفية تقسيم الميراث نظرياً، جاء دور تقسيم الميراث عملياً، وفيما يلي سنشرح مثالين عمليين لكيفية تقسيم الميراث:
المثال الأول: توفي رجل وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنت واحدة. وما هي الحصة التقديرية لكل منهم؟
وللزوجة الثمن، أي 1/8.
ويرث الابن الصبح ويتقاسم الباقي مع الإخوة.
والابن الثاني يرث الصبح ويتقاسم الباقي مع الإخوة.
الابن الثالث يرث العصبة ويتقاسم الباقي مع الإخوة.
ترث الابنة مجموعة من الإخوة وتتقاسم معهم بقية الميراث.
المجموع: ثمانية، ولكل ابن سهمين، وللبنت سهم واحد، فيكون المجموع (7).
المثال الثاني: رجل مات وترك ابنة وزوجة وأخوان شقيقين وأختين شقيقتين. ما هو نصيب كل منهم؟
ونجد من هذا المثال أن عدد أسهم أصحاب الأسهم الأعلى هو ثمانية، وبتصحيح المسألة لاستيعاب جميع الورثة نجد أن العدد يصبح ستة عشر سهما (8 × 2 = 16):
وتحصل الزوجة على الثمن أي سهمين فقط.
وللبنت النصف، أي ثمانية أسهم فقط.
ويرث الأخ الشقيق نصيبا، فيوزع الباقي بالتساوي على الإخوة، وهو 6، فيكون نصيب الأخ سهمين.
والأخ الشقيق يرث نصيبا، والباقي يوزع بالتساوي بين الإخوة، فيحصل الأخ على نصيبين.
وللأخت الشقيقة نصيب، والباقي يوزع بالتساوي بين الإخوة، وهو 6، ونصيب الأخت سهم واحد.