ميراث البنات من أمهن، ما مفهوم الميراث، وكل ما يتعلق بالميراث في هذه السطور التالية.
إرث الأم
ميراث الأم أو ميراث الأم. الأم هي الأم، وهي ترث من ولدها الذي هو ابنها أو ابنتها. تعتبر الأم من المستفيدين من الميراث، فترث الأم ثلث المال إذا لم يكن للمتوفى وارث أو عدد من الإخوة. وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. وترث ثلث الباقي في حالتي الغراوين.
شروط ميراث الأم
وتختلف ظروف ميراث الأم من ابنها أو ابنتها. وترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع يرث من الميت، ولم يكن هناك أخوين فأكثر. ويستحق السدس إذا كان هناك فرع وارث للمتوفى، أو كان هناك شقيقان فأكثر. وترث ثلث الباقي في حالتي الغراوين. قال في أول المجتهد: “”أجمع العلماء على أن الأب إذا كان وحده فله المال كله، وعلى أنه إذا كان الأبوان وحدهما فإن للأم الثلث وللأب الباقي، على حسب ما جاء في “” لقوله تعالى: “ويرثه أبواه ثم لأمه الثلث”. وأجمعوا على أن نصيب الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ابن أو كان للابن السدسين. وأعني أن لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: “ولوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. فالجمهور على أن الولد هو الذكر وليس الأنثى، وقد خالفهم بعض المنحرفين في ذلك. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص من نصيبه السدس من واجباته، بل له ما هو أكثر.
ميراث البنات من الأم
إذا ورثت البنت سواء من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث يكون على النحو التالي:
1- إذا كانت البنت وحيدة، أي ليس لها أخ أو أخت (أي فرع ووارث)، فلها نصف ميراث المتوفى. قال الله تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء/11.
2- إذا كان هناك أكثر من بنت – بنتان فأكثر – ولم يكن للمتوفى أولاد ذكور، فلهم الثلثان. قال الله تعالى: (وإن كن نساء أكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) النساء/11.
3- إذا كان لها فرع ووارث ذكر (واحد أو أكثر): فلهم الباقي بعد إعطاء كل مساهم، ويكون نصيبها نصف حظ أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين)، سواء كانوا اثنان أو مجموعة من الإخوة الذكور والإناث. وللذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء: 11).
وهذه الأنصبة قسمها الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يغير فيها شيئا، أو يحرم وارثا، أو يضم من ليس بوارث، أو ينقص من وارث شيئا من نصيبه، أو لزيادة الوارث فوق حصته القانونية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل
1- إذا ترك المتوفى: ولداً وبنتاً. وهنا تحصل البنت على نصف نصيب الابن. يقول الله تعالى: {الله يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
2- إذا ترك الميت: ابن ابن، وبنت ابن. وبنت الابن لها نصف نصيب ابن الابن.
3- إذا ترك المتوفى: أخاً شقيقاً وأختاً شقيقة. وللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، {وإن كانوا إخوة ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين}.
4- إذا ترك المتوفى: أخ لأب، وأخت لأب. وللأخت لأب نصف نصيب الأخ لأب
القسم الثاني: الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل إذا وجدت مكانه، وهي
1- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجاً، ولم يكن لها فرع أو وارث، فلللزوج نصف التركة. أما إذا مات الزوج وترك زوجة، وليس له فرع ولا وارث، فإن للزوجة ربع التركة.
2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجاً، وكان لها فرع وارث، حصل الزوج على ربع التركة. أما إذا مات الزوج وترك زوجة، وكان له فرع وارث، فلللزوجة ثمن التركة. يقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ربع ما تركتم. ليس لك ولد، فإن كان لك ولد فلها الثمن مما تركت، من بعد وصية توصين بها أو دين).
الحالة الثانية: ترث المرأة مثل نصيب الرجل، وله أشكال عديدة منها:
1- إذا ترك المتوفى: بنتاً وأباً، تحصل البنت على نصف التركة افتراضياً؛ لقوله تعالى: {الله يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء أكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف).
للأب بقية التركة فرعا (أي نصف التركة، مثل الابنة)؛ ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الحقوق إلى أهلها، وما كان منها» ويذهب الباقي إلى الرجل الأكثر جدارة “.
2- إذا ترك المتوفى: ابنة ابن، وجداً، فعلى بنت الابن نصف التركة؛ لأنها تقوم مقام البنت إذا لم يكن للمتوفى أولاد، ويحصل الجد على باقي التركة تابعاً.
3- إذا ترك الميت: ابناً، وأباً، وأماً، فلكل من الأب والأم السدس من التركة افتراضياً؛ لقوله تعالى: “ولوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. والباقي يذهب للابن من نسله. وهنا الأم تساوي الأب.
4- إذا ترك الميت: ابن ابن، وجد، وجدة، فلكل من الجد والجدة السدس من التركة افتراضيا، والباقي لابن الابن فرعا. هنا الجدة تساوي الجد.
5- إذا ترك المتوفى: بنتاً وابناً، فلالبنت نصف التركة افتراضياً؛ لقوله تعالى: {الله يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء وأكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف. ولابن الابن الباقي من التركة من النسب. (أي نصف التركة مثل البنت)؛ ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الحقوق إلى أهلها، وما كان منها» يبقى يذهب إلى الرجل الأكثر جدارة.
نصيب البنت من الميراث
تحصل الفتاة على النصف بشرطين:
انعزالها عن من يشاركها من أخواتها؛ أي الفتاة الوحيدة التي ليس لها أخوات.
قلة الأخوة الذكور.
لابنة الابن النصف بثلاثة شروط:
– ليس لديها أخ أو ابن عم من نفس رتبتها.
عدم وجود شريك في ميراثها، وهو: أختها، أو ابن عمها من نفس رتبتها.
عدم وجود أعلى فرع وارث.
وإذا كان هناك بنتان فأكثر فلهن الثلثان بشرطين:
ويجب أن يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر.
وليس للمتوفى ابن من نسبه.
وبنتا الابن كالبنتين من حيث الدم في أن لهما الثلثين، سواء كانتا أختين، أو ابنتي عم متساويتين في الدرجة. فتأخذ الثلثين قياساً على ابنتي بيت الأب – العمات -؛ لأن بنت الابن مثل البنت تماما، ولكن لا بد من توفر ثلاثة شروط:
ويجب أن يكون عدد بنات الابن اثنتين فأكثر.
عدم وجود الابن سواء كان أخاً للبنات أو ابن عم في الدرجة نفسها.
ولا يوجد من هو أعلى منهم في خط الوارث، وهم: الابن من النسب، وابن الابن، وبنات الخط، وبنات الابن سواء كانوا واحدة أو أكثر.
تحصل البنت على نصف ميراث الأخ بالشروط التالية:
وجود الإخوة الذكور.
الميراث من الأب المتوفى إلى الأبناء الأحياء.