ميراث الزوج من زوجته التي لديها بنات، وكل ما يتعلق بميراث الزوج من زوجته في هذه السطور التالية.
الميراث في الإسلام
الميراث في الإسلام (أو الميراث في الإسلام) هو أحد فروع الفقه في الإسلام الذي يهتم بتوزيع الميراث بعد وفاة المورث على الورثة المستحقين له. وله قوانين وتعليمات مذكورة في القرآن الكريم، تحدد مبادئ تطبيق الميراث. لقد اهتم الإسلام بالميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد التزامات الميراث والورثة بشكل واضح، فأبطل ما فعله بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام من وراثة الرجال دون النساء، والكبار دون الأطفال.
يرث الزوج من زوجته وبناتها
إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات وزوج وأخوات وأخ وأبناء الأخ المتوفى، تقسم التركة على النحو التالي:
أما البنات: الثلثين؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان مما ترك) النساء. /11، وحقيقة أنهن فتيات لا يهم. من أب واحد أو من أكثر.
للزوج: الربع؛ لقوله تعالى: “ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد” فإن كان لهما ولد فلك الربع» (النساء: 12).
والباقي للأخوات والأخ الشقيق، فيقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا شيء لأبناء الأخ المتوفى.
والله أعلم.
توفيت وتركت وراءها ابنة وزوجا
والذي فهمناه من معطيات السؤال هو أن والدتك لم يكن لها ورثة من أصحاب المواريث أو العصبات غيرك. فإذا كان الأمر كذلك، فلك نصف التركة -واجباً- لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فلَهُنَّ النِّصْفُ {النساء:11}.
ويحق لك أيضًا إعادة النصف الآخر، وبذلك تكمل تركتها بالكامل – بما في ذلك الشقة.
أما إذا كان لها جماعة من الإخوة والأعمام وأولادهم -ولو كانوا بعيدين- فالنصف الآخر للجماعة، على ما في الصحيحين مرفوعاً: وألحقت الواجبات بأهلها، وما بقي فهو لأقرب الذكر.
وأما وصيتها في الشقة المذكورة لك فلا تصح، لأن الابنة وارث، ولا تصح الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله وقد أعطى الله تعالى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
كما ننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كان فراق والدها عنهم وانشغاله بزوجته الأخرى أو أولاده الآخرين مجرد فراق وانشغال وليس طلاقا، فإن ذلك لا يمنعه من الميراث من زوجته الثانية.
ولذلك، إذا ماتت والدتك وهي في زواج أبيك، أو في عدة طلاق رجعي منه، فإنه يحصل على ربع تركتها، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ لَهُمَا وَلَدٌ. فلكم الربع مما تركوا. {النساء:12}.
وصيتها بحرمانها من الميراث لا أثر لها، والربع الآخر لك لترجعه، ولا يذهب لأولاده من تركة والدتك شيء، لأنهم من زوجة أخرى. ونلفت انتباهك إلى أن إهمال والدك لك وعدم قيامه بحقوقك لا ينفي حقه في البر والإحسان منك.
ثم ننبه السائل إلى أن مسألة الميراث مسألة خطيرة جداً وشائكة جداً، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بها أو الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها بناء على سؤال أجاب عنه. بل يجب تقديمه إلى المحاكم الشرعية للنظر فيه والتحقيق فيه، فقد يكون هناك وريث لا يعرفه. ولا يجب عليه أن يفعل ذلك إلا بعد البحث. وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا يعلم بها الورثة، ومن المعلوم أنها مقدمة على حق الورثة في المال. ولذلك لا يجوز تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت، لتحقيق مصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
ميراث الزوج من زوجته
1- أهدى ولديه سيارتين خلال حياته، وتسجيل السيارتين باسمه. وهل السيارتان ملكهما بعد وفاته لا للورثة أم لجميع الورثة؟ إذا كانوا لهم، أتمنى أن تنصحوني: هل يشتري للابن الثاني سيارة بدلاً من سيارته؟ منذ أن أصيب والدهم بحادث بسيارة الصبي. ثانيا، لأن سيارته باهظة الثمن ولا تصلح إلا للإصلاح
2- أثاث المجلس، قاعة الطعام، وغرفة النوم الخاصة به. فهل تقدر قيمته وهل من حق القصر أن يؤخذ منه؟
3- ملابسه وأمتعته الشخصية: هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القاصر؟
4- لديه مكتبة تحتوي على نوعين من الكتب: أحدهما وقفي، والنوع الآخر اشتراه. تقول زوجته: كان يقول في حياته: سأترك هذه الكتب للأبناء، وأحيانا تقول: يقول: لا تبيع هذه الكتب فهل تعتبر هذه وصية؟
5- إذا كانت إجابة السؤال الرابع لا فكيف أتعامل مع النوعين؟
ج: السيارتان باسم الميت والأثاث والملابس كلها من تركة الأب المتوفى. ويقدرون ويؤخذ منهم حق القاصرين. أما الكتب فما كانت وقفاً ثابتاً فلا يجوز بيعها. وأما غير الوقف فهو كسائر التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا