إليك في هذا المقال كل ما تريد معرفته عن الأوقاف الخيرية. وهل تورث وما حكم توريثها؟
تعريف الوقف
تعريف الوقف في الشريعة الإسلامية هو: حبس الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقائها في جوهرها، وذلك بقطع انتقال رقبتها إلى بنك مباح قائم. ويجمع في الأوقاف والأوقاف.
وقيل هو: حصر الأصل ومنح المنفعة
مناطق الأوقاف
يا حبيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن للوقف في الإسلام مضامين واسعة تشمل جميع جوانب الحياة.
وهنا عباد الله بعض تلك المناطق بقدرة رب الأرض والسماوات.
المجال الأول: الحفاظ على الدين وسلامته:
وذلك من خلال المساهمة في جميع الأوقاف التي تخدم الجانب الديني، مثل أوقاف الأسلحة، والقرآن، والكتب، والمساجد، والبيوت، والزوايا، والمناسك، ودور العلم، والمدارس، والمكتبات، وأوقاف الحرمين الشريفين، الهيئات الوعظية، والمرافق التابعة لذلك كله، واستثمار الأوقاف المخصصة لها، وجعل عوائدها في مصلحتها، كما بينا وسيتضح ذلك.
وقف المساجد:
وقد ساهم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في وقف المساجد والجهاد في سبيل الله، وسنذكر لكم عدة أمثلة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان موضع المسجد لبني النجار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوني والثامن فيه يا بني النجار. قالوا: لا نطلب له ثمناً إلا من الله عز وجل. فقطع النخل، وسوّى الحقل، ونبش قبور المشركين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد: اللهم إن الحي هو عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين (رواه النسائي). البخاري)
وحديث أبي طلحة – رضي الله عنه – في وقفه على أحب ماله (بيرهاء) صدقة جارية لله، مشهور مشهور.
وقف الجهاد في سبيل الله:
وعن عمر قال: كان مال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يدفع المسلمون فيه خيلاً ولا راكبين. وكان خالصا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن ينفق على أهله – قال ابن عبدة: كان ينفق على أهله – رزقا سنة. وما بقي كان يوضع على الخرجة ومعدات لطريق الله. رواه البخاري ومسلم
وأما خالد -رضي الله عنه- فقد احتفظ بدرعه وعتاده في سبيل الله.
عن عمرو بن عبد الله بن عنبسة قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان يقول: لم يقم خالد بن الوليد عند أبي عبيدة حتى مات أبو عبيدة وولي عليه إياد بن غنم الفهري. خليفة. ولم يقم خالد معه حتى مات إياد بن غنم، فاعتزل خالد إلى أطراف حمص، وكان. وهناك حبس خيوله وأسلحته، وبقي في حمص حتى نزل عليه. فدخل عليه أبو الدرداء راجعا إليه، فقال خالد بن الوليد: خيلتي. هذا هو الذي كان مسجونا في الخرق، وسلاحي هو ما أعطيته إياه عتادا في سبيل الله وقوة للغارة والعلف من مالي وبيتي في المدينة صدقة. وهو السجن الذي لا يباع ولا يورث، وقد شهدته مع عمر بن الخطاب ليلة قدوم الجامع، وقد أمرني به، ويا لها من نعمة على الإسلام، والله يا يا أبا الدرداء، إن عمر إذا مات رأيت أشياء تنكرونها. ( رواه ابن عساكر في تاريخه
وقد عيّن الملك المظفر الأول تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة مجموعة من الخيالة والرجال للجهاد، واشترط أن يكونوا في الثغور الأقرب إلى دمشق. فأخذوا يجوبون شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حتى لما استقر المسلمون في مدينة بيروت – بعد هزيمة الصليبيين وطردهم منها – استقرت. هناك مجاهدون بسبب قربها من دمشق.
ولا يجوز بيع الوقف، ولا هبة، ولا توريث
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: فالأصل أن الوقف لا يجوز بيعه، ولا وهبته، ولا توريثه. ويدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: فتصدق بها عمر، وقال إن ثمنها الأصلي لا يباع، ولا يشترى، ولا يورث، ولا يهب… الحديث الذي هو في الصحيحين، وعليه لا يجوز بيع الوقف، ولا شراءه، ولا تبديله. ويستثنى من ذلك إذا قامت ضرورة بيع الوقف أو تبديله لعدم صلاحيته لما وقف لذاته، أو خوفا عليه، أو غير ذلك من المصالح المهمة التي تقتضي بيعه أو تبديله. فيجوز لمشرفها أن يبيعها بالربا، ويجوز شراؤها ومبادلتها
ما حكم توسعة مسجد على حساب المقبرة؟
إجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ولا يجوز استعمال أرض المقبرة في غير ما خصصت له؛ لأن الأرض المخصصة للدفن تعتبر وقفاً، والأصل الشرعي هو أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يهب ولا يستبدل، بل يظل حبيساً على ما وقف عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حصل عمر بن الخطاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أصابت أرضا بخيبر لم أصب أكثر منها مالا، فما تأمر فيها؟ قال: (إن شئت احتفظت بأصله، وتصدقت به)، قال: فتصدق به عمر، فإنه لا يباع، ولا يهدى، ولا يورث، وتصدق به في فقير” متفق عليه.
وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة شرط المتبرع، ولا يجوز مخالفته. قال الإمام الشربيني: “الأصل مراعاة شروط الواهب، إلا أن يكون فيها ما يخالف الوقف”. [مغني المحتاج 3 /540]ودخل [نهاية الزين 272] يقول أحد كتب الشافعية: «لا يجوز استبدال من عندنا وقفه».
وفقاً لذلك؛ ولا يجوز توسيع المسجد على حساب المقبرة، بل تبقى له أرض المقبرة. والله تعالى أعلم.