وفي هذه السطور سنتعرف على كيفية حساب الميراث في الإسلام وما هو المفهوم الشامل للميراث.
إرث
الميراث (الذي قد يكون مرادفًا للميراث، لأنه تركة المتوفى) هو عادة توريث الممتلكات أو الألقاب أو الديون أو المسؤوليات عند وفاة شخص ما. وهي من العادات الأساسية في المجتمعات. وتختلف قوانين الميراث من مجتمع إلى آخر وبين الأديان، كما أنها تطورت مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى وجود أنظمة ميراث مختلفة بين الشعوب.
الميراث في الإسلام
الميراث في الإسلام له قوانين وضوابط مذكورة في القرآن الكريم تحدد أصول تنفيذ الميراث. لقد اهتم الإسلام بالميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد الورثة بشكل واضح، ليبطل ما فعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام، من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، كما في قوله تعالى: ولكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين…» سورة النساء؛ «فإن كن أكثر من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولوالديه السدس مما ترك». فإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، بعد الوصية. فيوصي بها أو يسدد ديناً.
تراث دين الإسلام يقوم على ثلاثة أركان:
الوارث هو شخص متوفى أو مفقود يحكم بموته القاضي؛
الوارث هو الشخص الحي الذي يحق له الميراث
الإرث هو حق الشخص الموروث.
وأسباب الميراث في الإسلام تتحقق بطريقتين: إما بالزواج، أو بالنسب، أي البنوة، أو الأبوة، أو الأخوة، أو الأعمام. هناك قواعد واضحة لتحديد الميراث للماهرين في هذا الموضوع.
هناك اختلافات طفيفة في تطبيق الميراث بين المذاهب الإسلامية، لكن أشدها هو ميراث البنت، وهو الأمر الذي يختلف السنة والشيعة في تفسيره.
كيف يتم حساب الميراث قانونيا؟
في بداية عملية الحساب لا بد من تحديد من هم أصحاب الميراث، يليهم العشيرة، وأصحاب الإرث أو الميراث هم:
الأب والأم، ويرثون من أبنائهم في جميع الأحوال، سواء كانوا حاضرين أو مفقودين، أو يكون حكم وفاتهم قانونياً وليس حقيقياً.
ترث الزوجة من الزوج والعكس، وأيضاً في جميع الأحوال سواء كان الوريث حياً أو مفقوداً أو لم تثبت الوفاة رسمياً، ويحدث ذلك قبل وفاة الوريث.
والإخوة لأم فقط، ولهم أيضاً نصيب في الميراث، سواء كانوا حاضرين أو مفقودين.
الأخوة من الأب والأم والأب، يحدد ميراثهم سواء كانوا حاضرين أو مفقودين.
بنات وبنات أحد الأبناء يقدر ميراثهم في جميع الأحوال أيضاً.
وبعد توزيع الميراث حسب القسمة الشرعية -التي سنذكرها في القسم التالي-، يتم توزيع الباقي على أساسه على الصحابة، وهم الذين يرثون بدون قسمة معينة.
تقسيم حساب الميراث على المستفيدين
ويتم حساب وتقسيم الميراث بناءً على الآيات القرآنية التي أخذها علم الميراث لتوضيح التقسيم الشرعي، ونذكرها في النقاط التالية:
والد المتوفى، والد المتوفى (الأب) يرث مرتين، مرة وارثاً ومرة فرعاً، وعلى الفرض فإنه يحصل على السدس من ميراث ابنه أو ابنته المتوفاة، وهذا هو إذا كان لابنه الميت أولاد، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، أما إذا لم يكن للمتوفى أولاد، لا ذكوراً ولا إناثاً. ويرث جميع الأموال بالتعصبة، لكن هذا في حالة عدم وجود أحد من المستفيدين من الميراث. أما إذا كان هناك من له الميراث فإنه يرث ما بقي بعد توزيعه. وتفرض عليهم الواجبات، وفي حالة الكلالة «أي أن المتوفى ليس له والد حي، فينتقل الميراث إلى الإخوة. أما في حالة الأب أو الأم فيحجب الميراث عن الإخوة من قبل أخيهم أو أختهم المتوفى، فلا يرثون شيئا.
والدة المتوفى . وفي الأصل ترث الأم السدس، مثل الأب، من ابنها أو ابنتها المتوفى. أما إذا كان لابنتها زوج حي، أو كان زوجها حياً، فلها ثلث الباقي بحق العمرتين. يؤخذ نصيب الزوج النصف، ويقسم الباقي إلى ثلاثة، قسم للأم وقسمان للأب، وإذا كانت زوجة ابنها على قيد الحياة وليس لها أولاد، فنصيب الزوجة هو الربع، وما بقي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، للأم جزء واحد، وجزءان للأب.
زوج/زوجة المتوفى، للزوج النصف إذا لم يكن هناك أطفال، وإذا كان هناك أطفال فلهم الربع، وللزوجة الربع إذا لم يكن هناك أطفال، وإذا كان هناك أطفال تأخذ الربع. ثامن.
شروط استحقاق الميراث
1 – لا يرث لمن لم يولد بعد بوفاة المورث إلا الجنين.
2 – لا ميراث لمن مات قبل المورث. ومثال ذلك: إذا مات شخص وترك أخوين حيين وأخت ماتت قبله. وهذا الأخير لا يرث، بل تقسم التركة بين الأخوين المذكورين بالتساوي بينهما. وقد يحدث أن يموت شخصان ويرث أحدهما من الآخر، في أوقات متقاربة، لذلك يجب تحديد لحظة وفاة كل منهما لأن المبدأ هو أن الباقي هو الذي يرث من المتوفى قبله. .
3 – يعتبر المفقود حياً ما لم يحكم بوفاته، ويعلق نصيبه من ميراث غيره، ويؤخذ أساساً في تحديد ما إذا كانت حياة الوارث قد تم التحقق منها وقت الطبيعي أو الوفاة القانونية للمورث.
أما عن أهلية الجنين في الميراث، فتنص المادة 5 من قانون الميراث على أن “الجنين الذي لم يولد خلال 300 يوم التالية لوفاة المورث، والولد الذي لم يولد حيا لا يستحقان الميراث”.