الاصناف التي يجري فيها الربا

أنواع الربا التي يقع فيها، وما مفهوم الربا، وما حكم الربا في الإسلام، كل هذا سنتعرف عليه في هذا المقال.

الربا هو الزيادة في شيء معين، وهو مشتق من الزيادة، ومنه قوله تعالى: (وما آتيتم من ربا ليكثروا في أموال الناس فلا يكثر عند الناس). (الله) أي لا يكثر ولا يرفع عند الله، وقوله (ليزدادوا في أموال الناس) أي كثيرة.
وأصله أن أهل الجاهلية كانوا يطلبون من أحدهم قضاء دين ويقولون: أعطنا مائة أو زدها إلى مائة وخمسين. فلما جاءت المئة والخمسون قالوا له: أعطنا المئة والخمسين أو اجعلها مائتين… وهكذا.
وجاء الشرع يحرم ربا آخر، وهو ربا القروض، وهو الزيادة في أحد النوعين إذا بيع أحدهما بالآخر. فإذا بيع الذهب بذهب فلا يجوز إلا مثلاً بمثل ويداً بيد، فيشترط أن يكون هناك تبديل وتشبيه، فمن زاد أو زاد فعليه الربا، فإذا باع صاعا واحدا، فإنه يصرف بالصاعين، ولو كان يداً بيد وقع في الربا.

والراجح من أسباب الربا هو في الأقسام الستة

سبب الربا في الفئات الستة

والربا في اللغة هو الفضل والزيادة والنماء، والربا في اصطلاح الفقهاء هو فضل المال بلا عوض مقابل مال بمال.
أو عقد بعوض مجهول مطابق للمعيار الشرعي وقت العقد، أو مع تأخير في كلا العوضين أو أحدهما.
ويلاحظ من هذا التعريف أنه أشار بوضوح إلى نوعين من الربا، وهما: الائتمان والتسليف.
أما سبب الربا، وهو ظاهر الحكم، مثل سكر الخمر، فأصله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح. بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوها كيف شئتم إذا كانت يدًا بيد (رواه مسلم في كتاب المساقط).
وقد تناول هذا الحديث الأصناف الستة التي يجوز فيها الربا بنوعيه، وقد اختلف العلماء في سبب الربا.
– يرى الحنفية أن سبب الربا في الأقسام الستة هو المبلغ مع النوع، أي الكيل أو الوزن مع اتحاد النوع بين الاعتبارين. فإذا وجد السببان، سبب الكيل في الكيلين أو سبب الوزن في الوزنتين مع الجمع بين النوع، حرم الفضل والنساء.
– وضرب الحنفية مثلاً بقوله تعالى: ويل للعالين الذين إذا كلفوا الناس يكتسبون أجراً كاملاً، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (من سورة المطففين).
– وفي الحديث: أهدى عامل خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هل تمر خيبر كله هكذا؟» قال: لا، ولكن أعطيت صاعا وأخذت صاعا واحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفعته؟ أفلا تبيع تمرك ببضاعة، فتشتري ببضاعتك تمرا وكذلك الميزان (رواه البخاري في باب الوكالة في الصرف والرصيد).
ويرى المالكية أن سبب الربا في الذهب والفضة هو أنهما رأس مال الثمن وقيمة الإسراف.
والعلة في الأنواع الأربعة الأخرى في ربا الفضل هو التوفير والادخار، وفي ربا النسائية مجرد طعم أي يطعم لإنسان.
واستدلوا بالحديث في ثمن الذهب والفضة: «لا تبيعوا دينارًا بدينارين، ولا درهمًا بدرهمين» (رواه مسلم).
وذكروا سبب الطعم في الأنواع الأربعة بالحديث المذكور: طعام بطعام مثل بمثل.
– ويرى الشافعية أن سبب الربا في الذهب والفضة هو أنهما غالباً من نوع الثمن، وسبب الربا في الأنواع الأربعة الأخرى هو الطعم، سواء كان مكالاً أو موزوناً، وفي أي شيء. أما فيما عدا الطعام والعملات فإن الربا لا يحرم، فيجوز بيع الثوب بثوبتين، ونحو ذلك.
واستدلوا بالحديث في ثمن الذهب والفضة: «لا تبيعوا دينارًا بدينارين، ولا درهمًا بدرهمين» (رواه مسلم).
واستدلوا على علة الذوق في الأنواع الأربعة بحديث: طعام بطعام مثل بمثل (رواه مسلم).
ولعلماء الحنابلة ثلاث روايات عن الإمام أحمد في سبب الربا:

الرواية الأولى: سبب ربا الذهب والفضة أنه نوع موزون، وسبب الأنواع الأربعة أنه نوع موزون.
الرواية الثانية: سبب غلاء الأسعار، وغيره، أنها أنواع مطعمة.
الرواية الثالثة: علة غير الذهب والفضة أنها طعام يكال أو يوزن، فلا ينطبق الربا على الطعام الذي لا يكال، كالتفاح مثلا.
واستدلوا في الرواية الأولى بحديث: «لا تبيعوا دينارًا بدرهمين، ولا درهمًا بدرهمين، ولا صاعا بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرمي». فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الطيب بالفرس والطيبة بالإبل؟ فقال: لا بأس إذا كان يداً بيد (روح أحمد).
وفي الرواية الثانية استدلوا بحديث: «نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» (رواه مسلم).
وفي الرواية الثالثة استدلوا بحديث: (لا ربا في كيل أو وزن ما أكل أو شرب) رواه الدارقطني.

الفئات التي يقع فيها الربا

السؤال الأول:

وهل ربا الفضل وربا الفضل يقتصران على الأنواع الستة المذكورة في الحديث، أم ينطبق على كل ما يكال ويوزن، سواء كان بنكهة أم لا، كالحديد والنحاس ونحو ذلك؟
إجابة:

وقد أجمع العلماء الستة على: الذهب، والفضة، والتمر، والحنطة، والشعير، والملح. وقد أجمع هؤلاء العلماء الستة على أن الربا جائز بنص النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في غيرهم.
وقال الجمهور وأكثر أهل العلم: ينطبق عليه الربا في غيره… ويصلح لما يؤكل… من الحبوب التي يصنع بها الطعام… هذا قول، ورأي الجمهور وهو الأصح، وأنه لا يختص بالستة، وإنما يقارن أمثالها بهم.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً