حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وحكم قراءة الفاتحة في الصلاة على المذاهب الأربعة. كل ذلك سنتعرف عليه في هذه السطور التالية.

الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي الحديث: “عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: :”بني الإسلام على خمسة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”. وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وحجوا البيت لمن استطاع إليه سبيلا». وقال أيضاً: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، وهو أول فرع من فروع الدين عند الشيعة، والصلاة فريضة على كل مسلم، بالغاً وعاقلاً، ذكراً كان أو أنثى، وفرضت الصلاة بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثالثة من البعثة النبوية، أثناء الإسراء والمعراج.
في الإسلام، يتم أداء الصلاة خمس مرات في اليوم، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل خالي من الأعذار، ذكراً كان أو أنثى. بالإضافة إلى الصلوات التي تؤدى في مناسبات مختلفة، مثل: صلاة العيد، وصلاة الجنازة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف. الصلاة وسيلة اتصال العبد بربه، وهي صلة بين العبد وربه.

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة، أو السبع المثاني، أو أم الكتاب، هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وذلك لقول النبي محمد: “الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته»، وذلك لأنه يفتتح القرآن كتابة، ولأنه يفتتح الصلاة قراءة. الفاتحة أسماء كثيرة أحصىها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن خمسة وعشرون اسما من الألقاب والصفات التي ظلت على ألسنة القراء منذ عصر السلف، منها: القرآن العظيم، وسورة الحمد، كافية، وكافية. أجمع جمهور العلماء على أن آيات سورة الفاتحة سبع آيات باتفاق القراء والمفسرين، ولم يخرج عن ذلك إلا ثلاث: وقال الحسن البصري إنها ثماني آيات، وقال عمرو: وقال بن عبيد والحسين الجعفي: هي ست آيات، واستدل الجمهور بقول الرسول. : “الثواني السبع”. وتعتبر السورة سورة مكية نزلت قبل هجرة الرسول من مكة، وهذا قول أكثر العلماء. وكان ترتيب نزولها الخامس عند بدر الدين الزركشي، بعد سورة العلق، وسورة القلم، وسورة المزمل، وسورة المدثر.

ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟

الجواب: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على عدة آراء:
*الرأي الأول: أن الفاتحة لا تجب على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد ولا في الصلاة الصامتة ولا المسموعة، وأن الواجب قراءة ما تيسر من الصلاة. القرآن. ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل: {فاقرأ ما تيسر من القرآن}، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: “اقرأ ما هو يسير” يسير عليك من القرآن.”
*الرأي الثاني: قراءة الفاتحة تجب على الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة الصامتة والمسموعة، وللمبكر والمنضم للجماعة من بعده. بداية الصلاة.
*الرأي الثالث: قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وحده، ولا تجب على المأموم مطلقاً، لا سراً ولا جهراً.
*القول الرابع: قراءة الفاتحة ركن من حق الإمام والمأموم في الصلاة سراً وجهراً، وركن من حق المأموم في الصلاة سراً وغير جهر.
*والراجح عندي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الصامتة والمسموعة إلا من سبقه إذا أدركه. ركع الإمام، فتسقط عنه قراءة الفاتحة في هذه الحالة، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة» ومن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي “الخداج” – أي فاسد – وهذا العام، وحديث عبادة بن الصامت أيضاً يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الصبح فقال لأصحابه: “لعلكم يقرأ خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا مع أم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به» وهذا نص في الصلاة الجهرية.
وأما حذفه عمن قبله، فدليله: حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وأسرع. انحنى قبل أن يدخل الخط. ثم دخل على الخط. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأل من فعل ذلك فقال أبو. غدا: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «زادكم الله حذرا، ولا تعودوا». ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة. الركعة التي عجل بها لئلا تفوتها، ولو كان ذلك واجبا عليه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما أمر المصلي دون أن يطمئن إلى إعادة صلاته. وهذا يعتمد على الأدلة الأثرية.

وأما الأدلة النظرية فنقول:

وهذا الرجل الذي سبق في السباق لم يدرك وضعية الوقوف التي هي موضوع قراءة الفاتحة. ولما لم يدرك المقصود من قراءة الفاتحة سقط ما يجب منها، بدليل أن المبتور الذي قطعت يده لا يجب عليه غسل ​​العضد بدلاً من الذراع. بل يسقط عنه الالتزام لفقد محله. وكذلك تسقط قراءة الفاتحة على من فقد ذراعه. أمسك الإمام راكعاً. لأنه لم يدرك القيام الذي هو موضوع قراءة الفاتحة، بل تخلف عن الوقوف هنا لمتابعة الإمام.
وهذا الرأي في رأيي هو الصحيح، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه منذ قليل – وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الصبح – لولا هذا لكان القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المصلي الجهري هو الراجح. لأن المستمع كالقارئ في حصول الأجر، ولهذا قال الله تعالى لموسى: {استجابت دعوتك} مع أن موسى وحده هو الذي دعا. وقال تعالى: {وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون فملأته زينة وأموالا حياة}. هذه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا دمر أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ الجواب لا، ومع ذلك قال: {قد استجابت دعوتك}. قال العلماء في توجيه التثنية بعد التفرد: كان موسى يصلي وهارون يؤمن.
وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءته» فلا يصح. لأنه مرسل كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره. ثم إن هذا الحديث على عمومه لا يقوله من احتج به. وقال بعض من ذكره: يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، فلا يأخذ به مطلقا.

فإن قيل: إذا لم يسكت الإمام فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فنقول: يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ؛ لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فقال: «لا تفعلوا إلا مع أم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأه.”

‫0 تعليق

اترك تعليقاً