اذا طهرت المرأة قبل المغرب في رمضان

وإذا عاد إليها الدم وهي صائمة، فالدليل دامغ بترك أثر على المنبه

وإذا عاد إليها الدم وهي صائمة، فالدليل دامغ بترك أثر على المنبه

إذا طهرت الحائض بعد صلاة العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد صلاة العشاء تصلي المغرب والعشاء. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم: 6158: إذا طهرت الحائض أو النفاس قبل غروب الشمس، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر على الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً