كم يرث الزوج من زوجته

كم يرث الزوج من زوجته، وكيف يتم تقسيم تركة الزوجة، وما هي أفضل الطرق لتقسيم الميراث بكافة أنواعه؟

ما هو نصيب الزوج من ميراث زوجته؟

وأذكرك بما قال الله تعالى في سورة النساء، الآية 12: “ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد” فإن كان لهما ولد فلك الربع مما تركا».
ولبيان حكم هذه الآية لا بد من التفريق بين حالتين، على النحو التالي:
الحالة الأولى: – إذا لم يكن للزوجة المتوفاة ورثة، أي أولاد ذكور وإناث، ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة نصف ما تركت.
الحالة الثانية: إذا كان للزوجة المتوفاة فرع ووارث، أي كان لها أولاد ذكورا أو إناثا، فنصيب الزوج في تلك الحالة هو ربع ما تركته زوجته.
وفي جميع الأحوال يكون الزوج أحد المستفيدين. وعند قسمة تركة زوجته يرث إما الربع أو النصف.
ميراث الزوج والزوجة

يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث مع الولد الربع ولو كان من غيره. ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث مع الولد الثمن، ولو كان من غيره. هذا، ولا فرق فيما إذا كان ولد كل من الزوجين يحجب نصيبه الأعلى بين الولد المباشر وولد الولد مهما كانت درجته.
وأما الورثة غير الولد فلا يمنع أحد من الزوجين من نصيبه الأعلى فضلا عن الأدنى. بل كل واحد منهم يرث مع كل وارث آخر حسب النسب أو السبب، كما بينا فيما سبق. بل للزوج أن يأخذ الميراث كله ويقدمه إلى الإمام (عليه السلام) كما سيأتي.
– إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها من نسب أو سبب إلا الإمام (عليه السلام)، فلها النصف لزوجها واجباً، ويرد النصف الآخر إلى الأقوى. إذا لم يترك الزوج وارثاً من نسب أو سبب إلا الإمام (عليه السلام)، فلزوجته الربع وجوباً، ولا يرد لها الباقي، بل يكون للإمام (عليه السلام). صلى الله عليه وسلم) في الأقرب.
– إذا كان للميت زوجتان فأكثر، فلهما في الثمن بالتساوي إذا كان للزوج ولد، وفي الربع بالتساوي إذا لم يكن له ولد.
ويشترط التوارث بين الزوجين لاستمرار العقد، فلا توارث بينهما في الزواج المؤقت. كما يشترط أن تكون العلاقة الزوجية مبنية على عقد صحيح. إذا ظهر بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، ككشف أنها كانت متزوجة بأخيها من الرضاعة، أو أنه متزوج بزوجها. وتم إلغاء ميراثهم بعد أن تبين بطلانه، وكان على من أخذ المال أن يعيده إلى الورثة. وفيما لا يشترط فيه الدخول، يرثون ميراثاً ولو لم يكن هناك دخول. نعم، إذا تزوج المريض ولم يدخل زوجته، ولم يشفى من مرضه حتى يموت، حكم الزواج باطلاً، ولا تراث بينهما، ولا يثبت لها مهر؛ وقد ذكر ذلك في كتاب الزواج. (انظر العدد: 666).
وإذا افترق الزوجان بالطلاق الرجعي، يرث الزوجان الميراث ما دامت العدة. فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً، فلا ميراث. نعم، إذا طلق الرجل زوجته في حالة المرض، طلاقاً بائناً أو رجعياً، ومات قبل نهاية الحول القمري من وقت الطلاق، ترث منه الزوجة إذا توافرت ثلاثة شروط:
الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج غيره حتى يموت أثناء الحول. وإلا فالظاهر أن الميراث لم يثبت، وإن كان التصالح أحوط.
ثانياً: لا يجوز أن يكون الطلاق بطلبها ورضاها – بعوض أو بغير عوض – وإلا لم ترث منه بحسب الأقوى.
ثالثاً: وفاة الزوج بذلك المرض منه أو بسبب آخر. فإن شفي من ذلك المرض ومات لسبب آخر، فلا ترثه الزوجة إلا إذا كانت وفاته أثناء العدة القابلة للرجعة، كما سبق ذكره.
– إذا كان المريض قد طلق واحدة أو أكثر من زوجاته على الوجه المذكور في المسألة السابقة، ثم تزوج غيرها ودخل بهن، فإن مات في ذلك المرض، نصيب الزوجة – وهو الثمن أو الثمن الربع – يذهب إلى نسائه اللاتي معه ومن طلقهن وماتن قبل تمام الحول. وعند طلاقهما، بغض النظر عن عددهما، ستة، أو سبعة، أو ثمانية، أو أقل، يقسم ذلك النصيب بينهم بالتساوي.
يرث الزوج من كل ما تركته زوجته، كما تقدم، دون فرق بين الولد وغيره، ولا بين منقولاتها وغيرها، كما لا فرق في الأموال غير المنقولة بين المال والمرافق والممتلكات. المحاصيل عليه. أما الزوجة فإنها ترث من مال زوجها كما يرثها الزوج إذا ولدته بما في ذلك الأموال والمرافق عليه. أما إذا لم تنجبه – ولو كانت قد ولدت غيره – فالراجح أنها كذلك، والصلح مع الورثة أولى. في هذه الحالة الأخيرة.
ما هو نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاة؟

للزوج أن يرث من زوجته حالان: الأول: أن لا يكون للزوجة فرع وارث (ليس لها ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن) منه أو من زوج آخر. وفي هذه الحالة يحصل الزوج على النصف. الحالة الثانية: أن يكون للزوجة فرع ووارث (ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن) منه أو من زوج غيره. وفي هذه الحالة يحصل الزوج على الربع. قال الله تعالى: *(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن…)* [سورة النساء: 12]. وفي القرآن والسنة، يشمل الولد الذكر والأنثى، ولا يقصد به الذكر على وجه الخصوص، كما في العامية المعاصرة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً